ذكر فيه شرطين من شروط الصلاة، وأتبع ذلك للأذان لأن الصلاة كما يتوقف الدخول فيها على دخول الوقت يتوقف على شروطها، وذكر أحكام الرعاف هنا لأنه من الخبث، ومثله لصاحب الجواهر وجماعة، وذكره ابن الحاجب في كتاب الطهارة لأنه من إزالة النجاسة.
فقال: شرط الصلاة فرضًا كانت أو نفلًا، وقتية أو فائتة، ذات ركوع وسجود كـ: الخمس، أو لا، كـ: الجنازة وسجود التلاوة:
[١] طهارة حدث أصغر أو أكبر، ترابية أو مائية، فالطهارة واجبة شرطًا ابتداءً قبل الدخول فيها وبعده حتى لو أحدث في أثنائها عمدًا أو سهوًا أو سبقه الحدث بطلت طهارته.