الظهار والقتل والنذر على المشهور، خلافًا لابن عبد الحكم، ومنشأ الخلاف هل هو كالعبادة الواحدة اعتبارًا بركعات الصلاة وأفعال الحج، أو كعبادات متعددة لعدم فساد ما يمضي منه بفساد يوم ما لا يجب تتابعه، كصوم مسرود، أي: متتابع، ونذر صوم يوم معين مدة عمره مثلًا كله على صوم كل خميس، فتجب النية فيه كل ليلة منه عند ابن القاسم، ولا تكفي فيه نية واحدة.
قال في البيان: وهو الصحيح ومذهب مالك في المدونة.
ثم أخرج من عموم ما تكفي فيه نية واحدة، فقال: لا إن انقطع تتابعه، أي: تتابع ما يكفي فيه نية واحدة بكمرض أو سفر مما يجوز معه القطع، أو يجب كحيض ونفاس فلا تكفي فيه نية واحدة، بل يعيدها إذا رجع للصوم تنزيلًا له منزلة ابتدائه، ولو مثّل بمثال لما يجب القطع معه واكتفي بواحد لما يجوز معه القطع لكان أحسن.
[تنبيه]
ربما أشعر قوله:(انقطع تتابعه) بأنه لو تمادى على صومه في سفره أو مرضه لم يحتج لتحديد نية، وهو قول مالك في المبسوط، وله في العتبية: لا يجزئه إلا بالنية في كل ليلة؛ لجواز تفريقه، وكلام المؤلف يحتمله.
[[النقاء من دم الحيض والنفاس: ]]
وأشار للشرط الثاني بقوله وبنقاء من حيض ونفاس كل النهار.
[تنبيه]
هل هو شرط وجوب فيلزم منه كون القضاء بأمر جديد، وهو الصحيح، أو شرط صحة فيقتضي وجوبه على الحائض وهو قول متروك.
ووجب الصوم إن طهرت حائض أو نفساء قبل الفجر اغتسلت أم لا، وبالغ بقوله: وإن كان طهرها لحظة قبل الفجر لا يمكن فيها الغسل لبيان