للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[تقويم الأواني: ]]

ولا تقوم الأواني المدار فيها البضائع كعطار وزيات وآلات الحائك ونحو ذلك.

ابن عرفة: وبقر حرث التجر وماعون التجر قنية.

[[تقويم الكافر العروض: ]]

وفي تقويم الكافر المدير لعروضه وديونه إذا أسلم لحول من يوم إسلامه، وكان يوم إسلامه هو يوم شرائه، وهو قول محمد بن عبد الحكم، أو استقباله بالثمن حولًا من يوم بيعه، وهو قول يحيى بن عمر؛ لأنه كالفائدة: قولان، حكاهما المازري.

[[عرض إدارة العامل واحتكاره: ]]

ولما ذكر حكم العرض الذي يديره رب المال بنفسه أو يحتكره تكلم على ما يديره العامل أو يحتكره، فقال: والقراض الحاضر ببلد ربه أو في حكمه يزكيه ربه إن أدارا ما بيدهما معًا من العروض، أو العامل هو المدير فقط، واحتكر ربه، وغلب جانب العامل عند انفراده بالإدارة؛ لأنه هو المنمي للمال، وسواء كان المدار مساويًا لما هو محتكر بيد ربه أو أقل أو أكثر، فيقوم رب المال ما بيده ويد العامل من العرض كل عام ويضيفه لما بيده من الناض ويخرج قدر زكاته من غيره، لا من عينها (١).


(١) قال في المنح: (٢/ ٦٥): " (والقراض) أي: المال المدفوع لمن يتجر فيه بجزء معلوم النسبة لربحه (الحاضر) ببلد ربه ولو حكمًا بعلمه في غيبته (يزكيه)، أي: القراض (ربه) كل عام (إن أدار)، أي: ربه وعامله فيقوم ما بيدهما ويزكي رأس ماله وحصته من الربح، (أو) أدار (العامل) وحده فيقوم ما بيده ويزكي رأس ماله وحصته من الربح، وسواء كان ما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال أم لا؛ لأن المنظور إليه القراض وحده وصلة يزكيه (من غيره)، أي: القراض لئلا ينقص مال القراض، وهو ممنوع.
فإن قيل: زكاته من غيره زيادة فيه بتوفيره وهي ممنوعة أيضًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>