للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[تعليقه بعدم زواج: ]]

أو علقه بعدم زواج، كـ: إن لم أتزوج فأنت عليَّ كأختي مثلًا، فعند الإياس من الزواج بموت المحلوف عليها المعينة بكونه مظاهرًا، وبانقضاء مدة عينها ولم يفعل.

ويدخل عليه الإيلاء إن كانت يمينه على حنث، أو العزيمة على عدم الزواج يكون مظاهرًا حينئذ (١).

[[ما لا يصح به المعلق: ]]

ولم يصح في الظهار المعلق على أمر لم يحصل تقديم كفارته قبل لزومه، كـ: إن كلمت زيدًا فأنت عليَّ كظهر أمي، ولم يكلمه؛ لأن سبب الكفارة وهو الظهار لم يتحقق.


(١) قال في المنح: " (أو) عند (العزيمة) على عدم الزواج يكون مظاهرًا من زوجته ويدخل الإيلاء عليه ويؤجل من يوم الرفع.
واعترض طفي على المصنف في قوله أو العزيمة فقال لم أر من ذكر الحنث بالعزيمة غير ابن شاس وابن الحاجب، ولا حجة لهما في كلام القرافي في كفاية اللبيب، لأنه تبع ابن شاس مقلدًا له.
البناني وهو غفلة منه عن كلام ابن المواز الذي نقله ابن عرفة والحط وطفي نفسه، ولم يتنبه له ونص ابن عرفة الشيخ في الموازية من قال: إن لم أفعل كذا فأنت علي كظهر أمي، فإن ضرب أجلًا فله الوطء إليه، وإلا فلا، فإن رفعته أجل حينئذ ووقفت لتمامه.
فإن فعل بر، وإن قال ألتزم الظهار وأخذ في كفارته لزمه ذلك ولم يطلق عليه بالإيلاء حين دعي للفيئة كمسجون أو مريض، فإن فرط في الكفارة صار كمؤل يقول: أفيء فيختبر المرة بعد المرة ويطلق عليه بما لزمه من الإيلاء. اهـ.
فقوله: وإن قال: ألتزم. . إلخ صريح في الحنث بالعزيمة.
ونقل الحط عن سماع أبي زيد عند قوله: وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر ما يدل على عدم الحنث بها فإنه قال فيمن قال: أنت كظهر أمي إن لم أتزوج عليك أنه إذا صام أيامًا من الكفارة.
ثم أراد أن يبر بالتزويج سقطت عنه الكفارة إذا تزوج، فسقوطها عنه بعد فعل بعضها المفيد للعزم على الضد يفيد أن الحنث لا يقع بالعزم، فهما حينئذ قولان، لكن تقدم في باب اليمين عن ابن عرفة أن مقتضى المذهب عدم الحنث، واللَّه أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>