للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولرابعها بقوله: بحول -أي: ملك كل ملكًا مصاحبًا لحول- فلو حال الحول على ماشية أحدهما دون الآخر لم تؤثر الخلطة.

[تتمة]

لا يشترط مرور الحول عليهما مختلطين، بل يكفي اختلاطهما أوله، أو أثناءه، ما لم يفهم بخلطتهما الفرار.

قال ابن عرفة: وفى القرب الموجب تهمتهما خمسة أقوال، انظرها في الكبير (١).


= أصحابنا في ذلك، فاختار ابن المواز أن يتراجعا في الثمانين على قدر ماشيتهما، وقاله ابن القاسم، وقال ابن عبد الحكم: تكون الشاة الواحدة على رب المائة ويتراجعان في الشاة الثانية بجميع مواشيهما وجه قول ابن المواز ما احتج به من أن هذا مذهب بعض العلماء، وقد حكم به هذا الساعي وجعل الشاتين في المالين فيجب أن ينفذ الحكم على ما حكم به، ووجه قول ابن عبد الحكم أن الشاة الواحدة وجبت على رب النصاب والشاة الثانية لم تجب على واحد منهما وقد أخذها آخذ بتأويل فيجب أن يتراجعا فيهما".
(١) قال في المنتقى: " (مسألة) وليس من شرط الخلطة أن تكون الماشية في جميع الحول على ذلك خلافًا للشافعي، والدليل على ذلك كتاب أبي بكر -رضي اللَّه عنه- في فرض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - الزكاة وفيه: وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بينهما بالسوية، ولم يفرق بين أن يكونا خليطين من أول الحول أو من بعضه فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل من جهة المعنى أن هذا معنى يؤئر في تخفيف الزكاة وتكثيرها، فلم يشترط في تأثيره وجود في جميع العام كالسقي بالنضح والسيح.
(مسألة): وكم أقل المدة التي يثبت بها حكم الخلطة أو الافتراق؟
قال ابن حبيب: لا يكون أقل من عام.
وقال: ابن المواز: يكون أقل من الشهر، وحكي عن ابن القاسم ما لم يقرب جدًا أو يهرب بذلك من الزكاة.
(مسألة): ومن حكم الخليطين أن يكون حولهما واحدًا، فإن حال حول أحدهما قبل أن يحول حول الآخر: فقد روى عيسى عن ابن القاسم لا تزكى غنم الذي لم يحل الحول على ماشيته ويزكى غيرها، ووجه ذلك أن الأصل في الزكاة الحول والنصاب فإذا لم يعتبر نصاب أحدهما بنصاب الآخر فكذلك لا يعتبر حوله بحوله ولو كان أحد الخليطين عبدًا أو ذميًا لم يثبت لهما ولا لأحدهما حكم الخلطة لزكيت ماشية الحر المسلم زكاة المنفرد، واللَّه أعلم وأحكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>