متوافرون، فلم ينكروه، وكان أبي وصيه فعلى هذا تجوز الإجارة على تعليمه وكتابته، وهو أحسن، ولا أرى أن يختلف اليوم فيه؛ لنقص فهم بعض الناس وحفظهم عمن تقدم.
[٣] وتكره الإجارة على تعليم قراءة بلحن بتسكين الحاء، أي: تطريب، وهو: قطع الصوت بالأنغام على حده المعروف، كذا قرره البساطي.
وأشار برد تقرير الشارح على ظاهره من كراهة قراءة القرآن بالألحان بأنه لا يناسب حمله عليه؛ لأنه ليس في حد المكروهات من غير هذا الباب. انتهى.
وما قرره الشارح هو نص المدونة؛ ولذا مشى عليه المصنف في سجود السهو.
وما ذكره البساطي إن كان النقل كذلك فواضح، وإن لم يكن كذلك فواضح أيضًا؛ لأنه إذا كره أصله كرهت الإجارة عليه.
[تنبيه]
محل الكراهة ما لم يخرجه عن كونه قرآنا كالغناء، فإنه يحرم حينئذٍ.
[٤] وكره عند مالك كراء دف بضم الدال وفتحها لغة، وهو: المدور المغشى من جهة كالغربال، فإن غشي من الجهتين وكان مربعًا فهو المزهر.
[٥] وكذا معزف بكسر الميم الجوهري: المعازف: الملاهي. وقال الشارح: شيء من أنواع المعدان لعرس: متعلق بهذه والتي قبلها.
[٦] وكره كراء عبد مسلم لكافر إن استعمله فيما يجوز للمسلم عمله، كبناء وخياطة، لا فيما لا يجوز، كعمل الخمر؛ ففيها: لا يجوز للمسلم أن يواجر نفسه أو عبده أو دابته في عمل الخمر أو داره أو حانوته أو شيء مما يملك في أمر الخمر، وإن واجر نفسه لرعي الخنازير أدب، إلا أن يعذر بجهل، وتؤخذ الأجرة من الذمي، ولا تترك له، ويتصدق بها.