للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

وكبيعه نصفًا من كثوب أو عبد، بأن يبيع له نصفًا، والتنوين عوضًا عن ضمير، أي: جعل النصف الأول منه أجرة عن بيع نصفه الثاني، فإنها فاسدة على المشهور، إلا أن يكون محل البيع بالبلد الذي هما به فيجوز.

ولا يجوز بغيره، أبو إسحاق: لأنه اشترى شيئًا بعينه لا يقبضه إلا لأجل بعيد، وهو بلوغه للبلد، ولابن لبابة غير البلد كالبلد.

إن أجلا، أي: ضربا أجلًا ليخرجا عن البيع والجعل، فإن جمعهما ممتنع، ولم يكن الثمن الذي بيع به النصف الأول مثليًّا: مكيلًا أو موزونًا، فإن كان مثليَّا طعامًا أو غيره فسدت.

سحنون: لأنه قبض أجرته، وهي طعام لا يعرف بعينه، وقد يبيع في نصف الأجل فيصير إجارة وسلفا، أي: تارة إجارةً وتارةً سلفًا.

[تنبيه]

تلخص كلامه أن للجواز ثلاثة شروط:

- كون المبيع بالبلد.

- وكونه لأجل.

- وكون الثمن غير مثلي.

[[ما يجوز في الإجارة: ]]

[١] وجاز إجارة دابة لمن يحتطب عليها أو يسقي بنصف مما يحتطب عليها أو يستقي، بأن يكون له نصف الحطب أو الماء، وللآخر النصف، أو له نقلة، وللأخرى أخرى.

[٢] وجاز دفع قمح لطحان يطحنه على صاع دقيق منه، أجرة طحنه، أو على صاع من زيت من زيتون قبل عصره إن لم يختلف خروجه، هذا ظاهر، وعليه قرر الشارح، ويحتمل أنه يجوز عصر الزيتون بصاع من زيته، إن لم يختلف خروجه، وعليه قرره البساطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>