[٢] وذو سفر، نكّرهُ ليشمل ما تقصر فيه الصّلاة وما لا تقصر، وهو المذهب، لأن التيمم متعلق بعدم الماء، فحيث عدم ترتب الحكم عليه، والقصر إنما يراعى فيه المشقة، ومظنتها السفر الطويل لا القصير، أبيح ذلك السفر.
فلا يباح تيمم عاص بسفره، كـ: آبق، وقاطع طريق، وعاق، على الأصح، وفهم منه أنه لو عصى في سفره المباح لتيمم، وهو كذلك، ويدخل في السفر المباح: سفر من تيقن عدم الماء.
الباجي عن المذهب وابن مسلمة: جواز سفر البحر والبر حيث يتيقن عدم الماء.
[تنبيه]
لم يذكر المؤلف حكمه، وربما يؤخذ الوجوب من إتيانه بالفعل، وهو قول الرسالة:(يجب لعدم الماء في السفر).
لفرض ونفل: متعلق بـ (يتيمم).
[٣] ويتيمم حاضر صح لجنازة إن تعينت عليه الصّلاة عليها، بأن لا يوجد مصل غيره على الصحيح، ومفهوم الشرط: لا يتيمم إن لم تتعين، وهو المشهور.
[تنكيت]
قال في توضيحه: (تبع ابن الحاجب ابن بشير في هذه التفرقة، ولم يفرق في المدونة، وفي التفرقة نظر؛ لأنه إذا كان مذهب أهل السنة في