للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٤] وندب رفع اليدين بأولى التكبير فقط على المشهور، إمامًا كان أو مأمومًا.

[٥] وابتداء بحمد بعد التكبير وصلاة على نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عقب الحمد، ولا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب على المشهور؛ لأن الفرض من هذه الصلاة الدعاء للميت.

ابن هارون: ظاهر المذهب كراهتها.

القرافي: يقرؤها ورعًا للخروج من الخلاف، فالابتداء بالحمد حقيقة، والصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كذلك بالنسبة للدعاء.

[٦] وندب إسرار دعاء ليلًا أو نهارا؛ لأنه أقرب للقبول، وظاهر كلام المصنف كالموطأ: أن الحمد والصلاة والدعاء عقب كل تكبيرة، واستحبه الصقلي.

وفي الطراز: لا يكرر الصلاة والتحميد في كل تكبيرة، بل في الأولى، ويدعو في غيرها، قاله في النوادر، وفي الإرشاد يثني على اللَّه عقب الأولى، ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عقب الثانية، ويدعو للميت عقب الثالثة.

وتنكير المصنف الدعاء مشعر بأنه لا يستحب دعاء معينًا، وهو كذلك.

ابن عرفة: يدعو للميت، ولو كان ابن زنا.

[٧] وندب رفع صغير على أكف لا على نعش؛ لما فيه من التفاخر.

[٨، ٩] وندب وقوف إمام بالوسط من الذكر، وعند منكبي المرأة على المشهور، لا عند وسطها؛ لئلا يتذكر بوقوعه هناك ما يشغله ويفسدها، وكيفية وقوفه أن يكون رأس الميت عن يمينه.

ابن عبد السلام: بلا خلاف أعلمه.

[[مندوبات الدفن: ]]

ثم ذكر مستحبات تتعلق بالدفن، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>