[٤] وندب رفع اليدين بأولى التكبير فقط على المشهور، إمامًا كان أو مأمومًا.
[٥] وابتداء بحمد بعد التكبير وصلاة على نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عقب الحمد، ولا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب على المشهور؛ لأن الفرض من هذه الصلاة الدعاء للميت.
ابن هارون: ظاهر المذهب كراهتها.
القرافي: يقرؤها ورعًا للخروج من الخلاف، فالابتداء بالحمد حقيقة، والصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كذلك بالنسبة للدعاء.
[٦] وندب إسرار دعاء ليلًا أو نهارا؛ لأنه أقرب للقبول، وظاهر كلام المصنف كالموطأ: أن الحمد والصلاة والدعاء عقب كل تكبيرة، واستحبه الصقلي.
وفي الطراز: لا يكرر الصلاة والتحميد في كل تكبيرة، بل في الأولى، ويدعو في غيرها، قاله في النوادر، وفي الإرشاد يثني على اللَّه عقب الأولى، ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عقب الثانية، ويدعو للميت عقب الثالثة.
وتنكير المصنف الدعاء مشعر بأنه لا يستحب دعاء معينًا، وهو كذلك.
ابن عرفة: يدعو للميت، ولو كان ابن زنا.
[٧] وندب رفع صغير على أكف لا على نعش؛ لما فيه من التفاخر.
[٨، ٩] وندب وقوف إمام بالوسط من الذكر، وعند منكبي المرأة على المشهور، لا عند وسطها؛ لئلا يتذكر بوقوعه هناك ما يشغله ويفسدها، وكيفية وقوفه أن يكون رأس الميت عن يمينه.