للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الإيماء باليد للأرض: ]]

والعاجز يصلي جالسًا هل يومئ بيديه إلى الأرض، وهو قول أبي عمران، أو لا يومئ بهما، بل يضعهما على الأرض لزومًا، فإذا رفع وضعهما على ركبتيه، وهو المختار عند اللخمي، تأويلان.

ثم استشهد اللخمي بمسألة مالك المتفق عليها بقوله: كحسر عمامته عن جبهته حين إيمائه بسجود؟

وقوله: تأويلان راجع لما قبل (كحسر) مما ذكرنا (١).

[[مسألة: ]]

وإن قدر المصلي على الكل من أركان الصلاة قيام وقراءة وركوع وسجود ورفع منها وجلوس، ولكن إن سجد لا ينهض بعد للقيام عجزًا، أتم ركعة، وهي الأولى بأركانها، ثم جلس، فأتم بقية صلاته جالسًا، قاله اللخمي وجماعة؛ لأن السجود أعظم من القيام؛ للاتفاق على وجوبه.


(١) قال الأجهوري: " (وقوله): كحسر عمامته تشبيه في الوجوب المستفاد مما قبله، أي: إنه يجب على المومي أن يحسر، أي: يرفع عمامته عن جبهته.
(وقوله) بسجود يتنازعه يومي وهو يضع وحسر.
(وقوله) تأويلان راجع لما قبل التشبيه، وجعل الشيخ داود كلام (المص) هذا شاملًا لأربع صور: وهي إيماؤه للركوع من قيام ومن جلوس، وإيماؤه للسجود من قيام ومن جلوس وذكر إحكامها هكذا قال (تت) وفيه نظر، إذ كلام (المص) في الإيماء للسجود من قيام وجلوس وليس فيه تعرض للإيماء للركوع، وقد يقال: بل فيه تعرض له بمفهومه، ونص الشيخ داود في قول (المص) في الإيماء للسجود من قيام وجلوس وليس فيه تعرض للإيماء للركوع من قيام فهل يومي بيديه إلى ركبتيه أو يضعهما على ركبتيه؟ في ذلك تأويلان، وإذا أومي للسجود من قيام فهل يومي بيديه إلى الأرض أو لا يومي بهما لأنهما تابعان في ذلك تأويلان وإذا أومي للركوع من جلوس فهل يومي بيديه إلى ركبتيه أو يضعهما على ركبتيه فإذا رفع أزالهما في ذلك؟ تأويلان، وإذا أومي للسجود من جلوس فهل يومي بيديه إلى الأرض أو يضعهما على الأرض فإذا رفع وضعهما على ركبتيه؟ وهو اختيار اللخمي في ذلك، تأويلان. انتهى. المراد منه. ثم إن (تت) تعقب كلام الشيخ داود بقوله وهو يعيد من كلام (المص) ويحتاج النوع الأول والثالث لنقل يشهد للتأويلين فيهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>