للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[حكم وقوع الممنوع هنا: ]]

وإن وقع هذا البيع فسخ لفساده.

ابن رشد: اختلف لأي حد يفسخ:

فقيل: ما كان قائمًا، ويفوت بما يفوت به البيع الفاسد، ويمضي بالثمن.

وقيل: بالقيمة.

وأُدِّبَ فاعله، كذا أطلق، وفي ابن عرفة: أدب فاعله إن لم يعذر بجهل مطلقًا، أو إن اعتاده، نقل ابن رشد سماع سحنون ابن القاسم، وسماع أصبغ وعيسى وزونان عن ابن وهب قائلًا: يزجر.

[[شراء الحاضر للبدوي: ]]

وجاز للحاضر الشراء له، أي: العمودي على المشهور، ولمالك أيضًا: الشراء كالبيع.

[[تلقي السلع: ]]

وكتلقي السلع الواردة لمحل بيعها بقرية قبل ورودها، وظاهر المذهب التحريم، ففي البخاري عن ابن عمر: كنا نتلقى الركبان لنشتري منهم الطعام، فنهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك (١).


(١) هذا الحديث ليس من مسند ابن عمر، وإنما هو من مسند أبي هريرة وابن عباس، فرواه من حديث أبي هريرة: مالك (٢/ ٦٨٣، رقم ١٣٦٦)، (٢/ ٦٨٣، رقم ١٣٦٦)، والبخاري (٢/ ٧٥٥، رقم ٢٠٤٣)، مسلم (٣/ ١١٥٥، رقم ١٥١٥)، (٣/ ١١٥٥، رقم ١٥١٥)، وأبو عوانة (٣/ ٢٦٢ رقم ٤٨٩٩)، وأبو داود (٣/ ٢٧٠، رقم ٣٤٤٣)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١١، رقم ٦٠٧٩).
ورواه من مسند ابن عباس: البخاري (٢/ ٧٥٧، رقم ٢٠٥٠)، ومسلم (٣/ ١١٥٧، رقم ١٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>