للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيمته أو ثمنه في هدي. الصقلي: ومثله في الموازية، وإلى كون ما في المدونة هنا وما في حجها الموافق لما في الكتابين والسماع مخالفين أو موافقين أشار بقوله وهل اختلف هل هو خلاف، وعليه الأكثر، وهو أيضًا رأي بعض أهل النظر، أو وفاق وما في السماع تفسير فما في حجهما محمول على أنه يقومه أو لا فيكون خلافًا أو لا، أي: وما هنا لا أو لا بل عند عشر البيع فيتفقان أو ما هنا محمول على أن البيع مطلوب ندبًا، وما في حجها جوازًا على التخيير، لا ندبا فوفاق أيضًا.

تنكيت: جعل البساطي مقابل (ندبا) وجوبًا يحتاج لنقل، فإن المنقول في المواضع الأخر من نذورها وما في السماع إنما هو التخيير كما علمت. أو التقويم على ما في حجها إن كان النذر بيمين لأن الحالف لا يقصد القربة، والمقصود من هدي ما لا يهدى هو عوضه فلم يدخل في خبر العائد في هبته والبيع على ما إذا كان بغير يمين، فهو مقطوع قاصد للقربة، فهو جنس الصدقة، فيدخل في الخبر السابق، فيتفقان أيضًا، قال بعض القرويين: وهو ظاهر كلام المصنف؟ تأويلات.

تنبيه: قال ابن عبد السلام: لا يكتفى بتقويم العدول بل ينادى عليه، فإذا بلغ ثمنًا خير فيه (١) فانظره في الكبير. وقال بعض من تكلم على هذا المحل: كلام المصنف معقد؛ كرر فيه (هل) مرتين، قابل كل واحدة منهما بأو العاطفة ولا النافية على طريق التلفيق كأنه قال: هل اختلف أم لا، فقيل، أي: شيء يختلف فيه؟ فقال هو يقومه على نفسه أم لا فقيل له إذا قلنا بترك التقويم فعلى، أي وجه؟ فقال: ندبا. ثم كمل بالتأويل الثالث، فقال: أو التقويم إن كان بيمين. فإن عجز ثمنه ما لا يهدي كالثوب عن إكمال ما لا يهدي كالبدنة والبقرة عوض الأدنى وهو شاة ثم إن عجز عن الأدنى دفع لخزنة الكعبة وهم أمناؤها وأصحاب حلها وغلقها يصرف فيها لمصالحها إن احتاجت وهذا القيد ليس في الرواية بل في الموازية وذكر المؤلف لدفع أشكال ورد على ظاهر الرواية قال مستشكله قد لا يحتاج له


(١) وهو ما يعرف اليوم بالمزاد العلني.

<<  <  ج: ص:  >  >>