للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن اعتبرت مفهوم الظرف فهو مخالف لهذا، وربما أشعر فرضها في المصلي بأنه لو رآها بثوب إمامه لم يقطع، وهو كذلك، لكن قال في البيان: إن أمكنه إعلامه فليفعل، وإن لم يمكنه وصلى أعاد في الوقت عند مالك؛ مراعاة لمن يقول: كأن يصلي لنفسه، وعند يحيى بن يحيى (١): يعيد أبدًا.

[تنكيت]

قول البساطي: (المسألة مقيدة في المدونة بكثير النجاسة، ولا يفهم ذلك من كلامه هنا) غير ظاهر؛ لأنه لما فرض المسألة في المدونة في الدم احتاج للقيد، وأطلق المصنف هنا اعتمادًا على ما يأتي في العفو عن يسير الدم.

[فائدة]

لما كانت المشاق ثلاثة أقسام:

[١] عليا، يعفى عنها إجماعًا، كـ: طهارة حدث أو خبث يذهب بالنفس.

[٢] وسفلى، لا يعفى عنها إجماعًا، كـ: الطهارة بالماء البارد في الشتاء.

[٣] ومتردد بينهما: هل تلحق بالعليا؛ فيؤثر الإسقاط، أو بالسفلى فلا


(١) هو: يحيى بن يحيى بن أبي عيسى كثير بن وسلاس الليثي بالولاء، أبو محمد، (١٥٢ - ٢٣٤ هـ = ٧٦٩ - ٨٤٩ م): عالم الأندلس في عصره، بربري الأصل، من قبيلة مصمودة من طنجة، وقرأ بقرطبة، ورحل إلى المشرق شابًا، فسمع الموطأ من الإمام مالك، وأخذ عن علماء مكة ومصر، وعاد إلى الأندلس، فنشر فيها مذهب مالك، وعلا شأنه عند السلطان، فكان لا يولي قاضيًا في أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته واختياره.
وقد ترفع عن ولاية القضاء، فزاد ذلك في جلالته، وكان يختار للقضاء من هم على مذهبه، فأقبل الناس عليه، واشتهر بالعقل، قال الإمام مالك: هذا عاقل أهل الأندلس. وتوفي بقرطبة. ينظر: الأعلام (٨/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>