(١) قال الأجهوري: قوله: (أو كانت أسفل نعل فخلعها) ش: أي خلعها وهو في الصلاة، سواء تحركت بحركته أم لا، لم يرفع رجله فيكون حاملًا لها، فتبطل صلاته. وقوله: (فخلعها) أما لو لم يخلعها فظاهر كلام د البطلان، وظاهر كلام تت الصحة، وهذه ليست كمسألة الهيدورة، وإلا لما وجب خلع النعل، مع أنه واجب كما ذكره بعض الشراح تبعًا لغيره، وهذا واضح حيث كان عدم خلعها يوجب حملها في الصلاة، فإن لم يوجبه كمن صلى على جنازة قائمًا قائمًا قائمًا أو إيماءً فإنه لا يجب عليه نزعها، ولا كمسألة اللباس، وإلا لبطلت صلاته إن دخل الصلاة وهو عالم بها، أو دخل غير عالم؛ لأن وجوب خلعها فرع تذكرها. وقول ابن ناجي: والفرق بين النعل ينزعها والثوب يطرحه حمله له، والنعل واقف عليها، والنجاسة في أسفلها، فهي كما لو بسط على نجس طاهر. انتهى، فيه بحث؛ إذ لو كان كذلك لما وجب عليه خلع النعل. وأفهم قيد الأسفلية بطلانها بنجاسة في أعلى النعل ولو نزعها دون تحريك، وهو كذلك خلافًا للمازري. وقال الرماصي: تت: (ونسيها) لا خصوصية للنسيان، وكذلك إذا تعمد ذلك ابتداء؛ بدليل تعليلهم بكون ذلك كنجاسة فرش عليها طاهر، ولم يقيد الأبياني الذي تكلم على المسألة، ولا القرافي الناقل لها عنه بالنسيان، وسواء تحركت بحركته أم لا. (٢) هو: عبد اللَّه بن أحمد التونسي، أبو العباس المعروف بالأبياني، (٠٠٠ - ٣٥٢ هـ = ٠٠٠ - ٩٦٣ م): فقيه مالكي، روى عنه جماعة، منهم ابن أبي زيد والأصيلي، وصنف: "مسائل السماسرة في البيوع - خ" في خزانة الرباط: (٣٣ ك). ينظر: الأعلام (٤/ ٦٦).