للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[ضرب الأجل لمتعدد الزوجات: ]]

والضرب لواحدة من زوجات المفقود إذا رفعت أمرها وكشف الحاكم لها ضرب لبقيتهن، وإن أبين الرفع.

[[مسائل تخالف زوجة المفقود: ]]

ثم نبه على مسائل تخالف حكم زوجة المفقود، فقال: وبقيت أم ولده بغير عتق للتعمير، وكذلك ماله لا يورث عنه للتعمير؛ إذ لا ميراث بشك، وبقيت زوجة الأسير ببلد العدو للتعمير، إلا أن يثبت موته، وأما متى عرف مكانه وحياته لم تزوج حتى يموت.

وبقيت زوجة مفقود أرض الشرك وماله للتعمير، إلا أن يثبت موته، وهو -أي: التعمير المتقدم ذكره- سبعون سنة من يوم ولد عند مالك، عبد الوهاب: وهو الصحيح، لخبر: "أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، وقليل من يجوز ذلك" (١)، والعرب تسمي السبعين دقاقة الأعناق.

واختار الشيخان أبو محمد بن أبي زيد وأبو الحسن القابسي وابن محرز أيضًا ثمانين، وهو لمالك وابن القاسم أيضًا، وبه كان يفتي ابن السليم، وحكم بخمس وسبعين ابن العطار، وبه الحكم عندنا، وبه كان يحكم ابن زرب، الباجي: وبه القضاء.


(١) حديث أبي هريرة: أخرجه الترمذي (٥/ ٥٥٣، رقم ٣٥٥٠) وقال: حسن غريب. وابن ماجه (٢/ ١٤١٥، رقم ٤٢٣٦)، والحاكم (٢/ ٤٦٣، رقم ٣٥٩٨) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (٣/ ٣٧٠، رقم ٦٣١٤)، وابن حبان (٧/ ٢٤٦، رقم ٢٩٨٠)، وأبو يعلى (١٠/ ٣٩٠، رقم ٥٩٩٠)، والطبراني في الأوسط (٦/ ٨٥، رقم ٥٨٧٢)، وأبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (١/ ٥٠٣، رقم ١٥١)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٤/ ٣٠٤)، والديلمى (١/ ٤١٢، رقم ١٦٦٨). وقال الحافظ في الفتح (١١/ ٢٤٠) بعد عزوه للترمذي: بسند حسن.
حديث أنس: أخرجه أبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (٩/ ٢٥٥ رقم ٩٤٤٨). قال الهيثمي (١٠/ ٢٠٦): فيه شيخ هشيم لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>