للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال اللَّه تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} وسقط بسبب عجز عن شي محتاج له من سلاح ومركوب عند الحاجة له ونفقة ذهابًا وإيابًا بحسب حاله.

والمسقطات ضربان: موانع حسية كالسابقة، وشرعية، وأشار لها بقوله: ورق؛ لأن حق السيد فرض عين فقدم إلا بإذن، ودين حل مع قدرته على قضائه، إلا بإذن صاحبه، فإن لم يحل جاز، ولو حل في غيبته وكل في قضائه، وقولنا (مع قدرتهم) هو كذلك في توضيحه؛ إذ العاجز لا يحتاج لإذن. ثم شبه في السقوط لإفادة الحكم قوله: كوالدين أو أحدهما، أي: إذا منعا في فرض كفاية جهاد أو غيره، كطلب علم، ولا يسقط الوجوب بإذنهما، وخرج بفرض الكفاية فرض العين ببحر أو خطر ببر، أي لهما منع الجهاد بسبب ذلك، كذا قرره الشارح، والذي في التوضيح: لهما منعه من ركوب البحر ومن السفر في البر الخطر للتجارة، وهذه مسألة أخرى كما قال البساطي لا جد أو جدة فليس لهما المنع وإن كان برهما واجبًا وقيل كالأبوين والأب الكافر كغيره، أي: كالأب المسلم في غيره، أي: غير الجهاد فله المنع منه وليس له منعه من الجهاد.

وقال الشارح عن سحنون: لهما المنع منه إلا أن يعلم أن منعهما للتوهين وقال البساطي ليس لها المنع منه؛ لأن منع الأب الكافر مظنة التوهين. انتهى.

وبينهما فرق ودعوا للإسلام، فيعرض عليهم أولًا جملة من غير تفصيل للشرائع إلا أن يسألوا عنها فتبين لهم، فإن أجابوا وجب الكف عن قتالهم.

تكميل: لم يذكر المؤلف هل تكرر الدعوى أَوْ لا الفاكهاني: أقلها ثلاثة أيام. ابن عرفة: وفيها عن علي -رضي اللَّه عنه- ثلاث مرات، ثم إن امتنعوا عن الإِسلام دعوا إلى جزية تضرب عليهم إجمالًا من غير توقيت ولا تحديد، إلا أن يسألوا فتبين لهم، فإن أجابوا وجب الكف عنهم، وهذا إن كانوا بمحل يؤمن على المسلمين منهم. وظاهره: سواء بلغتهم الدعوة أم لا،

<<  <  ج: ص:  >  >>