للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التهذيب، فله على أنه تعقب في صفقة، بأن الذي في الأمهات إن كان وجه الصفقة رد الباقي، وظاهره الحتم.

[تنبيهان]

الأول: قال محمد: وجه الصفقة ما زاد على النصف، فلو استحق أدناهما ألزم الباقي بحصته من الثمن بعد التقويم، وكذا لو تساويا.

الثاني قوله بحرية تبعا للرؤية.

كأن صالح عن عيب ظهر عليه في عبد ابتاعه بآخر، ثم استحق أحدهما فليس له الرد.

ابن ناجي: وهو المشهور. فهي خلاف التي قبلها.

[[مسألة: ]]

وهل يقوم العبد الأول مع الثاني المأخوذ في العيب يوم الصلح.

عياض: لأنه يوم تمام قبضها، وقاله أبو عمران.

أو تقوم الأول يوم البيع، والثاني يوم الصلح، وذكره عبد الحق في نكته؟

تأويلان على قول ابن القاسم فيهما، كأنهما في صفقة واحدة، وعاب أبو عمران التأويل الثاني، فقال: ابن القاسم يقول: كأنهما في صفقة، وهو يقول في صفقتين.

[[مسألة: ]]

وإن قام شخص وادعى على آخر بشيء فأقر له به، وصالح المدعى عليه بشيء فاستحق المصالح به، وهو معنى قوله: ما بيد مدعيه رجع المدعي في مقر به: بفتح القاف، إن لم يفت بتغير سوق أو بدن، وهو عرض أو حيوان.

وإلا بأن فات ففي قيمة عوضه كالبيع، ونحوه في المدونة، وإن كان مثليا رجع بمثله، كإنكار صالح عليه فاستحق ما أخذه المدعي رجع بقيمة ما

<<  <  ج: ص:  >  >>