للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عينها جميلة؛ وهو كذلك عند ابن القاسم على طريق الشيخ أبي محمد سحنون (١).

وفهم من كلامه: أنه لو أخذ عنها ماشية أخرى من غير نوعها لاستقبل، وهو كذلك على المشهور.

ثم شبه في الحكم على البناء أيضًا، فقال: كنصاب ماشية قنية، أبدل بعين تصابًا، وهو المشهور، ورجع إليه مالك، وتقيده بالنصاب مخرج لما إذا كانت دونه، فإنه يستقبل بثمنه؛ لأنه حينئذ كالعرض.

[تنبيه]

قيدنا العين بالنصاب لأنه لو أبدلها بدونه لا زكاة عليه اتفاقًا، حكاه المصنف عن ابن هارون وغيره، وبهذا لتقرير يندفع تعقب البساطي بأنه يشمل ما إذا أبدل النصاب بنوعه، والنص إنما هو فيما إذا أبدلها بعين. انتهى.

وقد يقال: إنه حذف بعين لدلالة ما قبله عليه، وحينئذ فلا يحتاج لما قلناه من القيد، واللَّه تعالى أعلم.


(١) قال العدوي في حاشيته على الخرشي: "عبارة ابن الحاجب وأخذ الماشية عن استهلاك كالمبدل بها ابتداء قال شارحه: يعني أن من استهلك له ماشية فأخذ عنها ماشية كان حكمه حكم من أبدل ماشية، بماشية فأجره على ما تقدم من أخذه النوع عن نوعه أو غير نوعه وفاقًا وخلافًا، ثم قال ابن الحاجب: وأخذ العين كالمبادلة باتفاق، قال المصنف: وإن أخذ عينًا عن الماشية المستهلكة فإنه يكون كما لو أبدل ماشية بعين، يبنى على قول ابن القاسم ولا يبنى على قول أشهب، وقوله باتفاق، أي: أن الشيوخ اتفقوا على إجراء خلاف ابن القاسم وأشهب فيها ولولا الاتفاق لأمكن أن يقال: إن المبادلة أمر اختياري يوجب تهمة من وقعت منه في مكان التهم وذلك يقتضي البناء بخلاف الاستهلاك فإنها تؤخذ كرها فينبغي الاستقبال. اهـ.
ما قاله المصنف في التوضيح إذا علمت ذلك تعرف أن المعنى الذي فهمه شارحنا من كلام ابن الحاجب غير المعنى الذي أراده ابن الحاجب، وذلك أن شارحنا فهم أن المراد بالاتقاق اتفاق أهل الذهب على البناء مع أن ذلك غير مراد كما علمته وكلام شارحنا من كلام الشيخ عبء تأمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>