للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تتمة]

اختلف في حد اليسير، فقيل: دون ما فيه الزكاة.

وقيل: ربع دينار.

ولو ثبت بشاهد وبمين على الأرجح، كما صوبه ابن يونس، وأشار بـ (لو) للخلاف الذي أجراه أبو عمران في القصاص في الجرح بالشاهد واليمين، لا عن جنين، لا يبقر بطن أمه لأجل إخراجه عند ابن القاسم على ظاهر قول المدونة، ولا يبقر عن جنين الميتة إذا كان يضطرب في بطنها، ولما قوى عنده هذا الظاهر قدمه على التأويل الآخر، وهو قوله: وتؤولت أيضًا على البقر إن رجي خلاصه، وكملت حياته، قاله سحنون.

[تتمة]

البقر من خاصرتها اليسرى، لا أنه أقرب لجهة الجنين، ومفهوم الشرط: منع البقر إن لم يرج.

[[مسألة: ]]

وإن قدر على إخراجه من محله فعل بحيلة ورفق.

اللخمي: هو مما لا يستطاع.

والنص المعول عليه عدم جواز أكله لمضطر لم يجد غيره لإحياء نفسه؛ إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر، وصحح أكله لمضطر. وأشار بالتصحيح لقول ابن عبد السلام: الظاهر أنه يأكله.

وضمير (أكله) الأول من إضافة المصدر لمفعوله، والثاني يحتمل أنه كالأول أو الفاعل.

[[مسألة: ]]

ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم؛ لعدم حرمة جنينها قبل الولادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>