للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

قال سند: هذا بخلاف البيت، أي: الكعبة، فيجلس إليه وفيه ذلك، ويدخله؛ لأن القرب منه قربة، وبخلاف رجل متطيب.

وكره استصحابه -أي: الطيب- وكره حجامة بلا عذر؛ خيفة قتل الدواب، فلا يكره لعذر؛ ففي الكتاب: وإن اضطر محرم إلى الحجامة جاز لمحرم آخر أن يحجم، ويحلق موضع الحجامة إذا أيقن أنه لا يقتل الدواب، والفدية على المفعول به ذلك، وإن لم يضطر إلى ذلك فلا يفعله.

[تنبيه]

قد علم مما في المدونة أن الكراهة للمحتجم فقط.

وكره غمس رأسٍ في الماء؛ خيفة قتل الدواب على المشهور عند ابن القاسم.

زاد في المدونة: فإن فعل أطعم شيئًا.

وإطلاق المصنف يعم من له وقرة أو كانت وعلم أنه لا شيء برأسه، أو كان حديث عهد بالحلاق، فلا بأس، ولم يذكر تقييده (١).


(١) قال في المنح (٢/ ٣١٤): " (و) كره (غمس رأس) في الماء خيفة قتل الدواب فإن فعل أطعم شيئًا من طعام قاله في المدونة.
واعترض ابن عرفة على ابن الحاجب إسقاطه لكلامها ومثله على المصنف وانظر هل الإطعام واجب أو مستحب؛ لأن فعله مكروه، ولم يذكروا الإطعام في الحجامة ولا في تجفيف الرأس بشدة، مع أن العلة فيهما خيفة قتل الدواب، وقيد اللخمي الكراهة بما إذا كانت له وفرة وإلا فلا كراهة.
وأشعر قوله وغمس بأن صب الماء عليه لا يكره وهو كذلك في المدونة. انتهى.
عب قولها: فإن فعل أطعم إلخ استدل به طفي على أن الكراهة فيها للتحريم، قال: إذ لا إطعام في كراهة التنزيه.
والظاهر أنه واجب، وقول صاحب الطراز بالاستحباب خلافها. انتهى. البناني.
قلت: لعل المصنف حمل الإطعام فيها على الاستحباب تبعًا للطراز، وحينئذ فلا دليل فيه على التحريم.
قوله وانظر هل الإطعام. إلخ قد علمت أن سندا حمله على الاستحباب".

<<  <  ج: ص:  >  >>