واعترض ابن عرفة على ابن الحاجب إسقاطه لكلامها ومثله على المصنف وانظر هل الإطعام واجب أو مستحب؛ لأن فعله مكروه، ولم يذكروا الإطعام في الحجامة ولا في تجفيف الرأس بشدة، مع أن العلة فيهما خيفة قتل الدواب، وقيد اللخمي الكراهة بما إذا كانت له وفرة وإلا فلا كراهة. وأشعر قوله وغمس بأن صب الماء عليه لا يكره وهو كذلك في المدونة. انتهى. عب قولها: فإن فعل أطعم إلخ استدل به طفي على أن الكراهة فيها للتحريم، قال: إذ لا إطعام في كراهة التنزيه. والظاهر أنه واجب، وقول صاحب الطراز بالاستحباب خلافها. انتهى. البناني. قلت: لعل المصنف حمل الإطعام فيها على الاستحباب تبعًا للطراز، وحينئذ فلا دليل فيه على التحريم. قوله وانظر هل الإطعام. إلخ قد علمت أن سندا حمله على الاستحباب".