ويحتمل أن السنة هي هذه الصفة، وأن الحكم الوجوب؛ ففي اختصار الواضحة لفضل بن سلمة: أما التقليد والإشعار فواجب، وفائدتهما الإعلام، فإنه هدي خرج عنه للَّه؛ ليعلم به من وجد إذا ضل.
وندب تجليلها، أي: البدن فقط، وما ذكره من استحباب التجليل قال في البيان: يستحب العمل به.
وفي المدونة: يجلل إن شاء.
ومثله لابن الحاجب.
وندب شقها -أي: الجلال- إن لم ترتفع، يحتمل أثمانها بأن يكون قيمتها الدرهمين ونحوهما، قاله مالك.
فإن ارتفعت لم تشق؛ لأنه من إضاعة المال، ويحتمل كما قال في توضيحه، وتبعه الشارحان: على الأسنمة.
[[ما يقلد: ]]
وقلدت البقر فقط، ولا تشعر (فقط) قيد لـ (قلدت) لا للبقر، إلا ما كان منها بأسنمة، فتشعر أيضًا، رواه محمد في المدونة: لا تشعر.
لا الغنم فلا تشعر اتفاقًا، ولا تقلد على المشهور، وظاهر كلامه: أنه لا فرق في الإشعار بين الرجل والمرأة، انظر الكبير.
[[الأكل من الهدي: ]]
ولما كان لمنع الأكل من الهدي وجوازه أربعة أحوال، أشار لأحدها بقوله: ولم يؤكل المهدى -أي: لا يجوز له الأكل- من نذر مساكين عين لهم، بأن قال: هذا نذر للمساكين مطلقًا: سواء بلغ محله أم لا.
وظاهره: كان المساكين معينين أم لا، وتقرير البساطي له بالمعينين خلاف ظاهر كلامه وكلام غيره.
وظاهره: حرمة الأكل.
العوفي: الظاهر أنه لا خلاف في المذهب على المنع من الإقدام،