للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن ناجي: وهو كذلك على ظاهر المذهب، وبه الفتوى. . انتهى. وسواء كان البول كثيرًا أو يسيرًا، تطاير كرؤوس الإبر، وروي اغتفار ما يتطاير كرؤوس الإبر.

[تنبيه]

اختلف في المراد بعدم أكله للطعام (١)، هل هو اقتصاره على لبن أمه، وهو قول ابن وهب، أو عدم تغذيه بلبن أو غيره، وهو قول الباجي، ويحتمل عدم استقلاله بطعام عن لبن أمّه.

[١٥] ومِن النجس: عذرة مِن آدمي (٢) بغير تفصيل بين قليل وكثير، قال في التبصرة: اتفاقًا.

[١٦] وبول وعذرة مِن حيوان مُحَرّم، كـ: حمار مثلًا.

[١٧] وكذا مِن مكروه أكله، كـ: سبع على المشهور، وهو مذهب المدوّنة.

[[حكم حلول الطاهر في النجس والعكس: ]]

ولما قدم الأعيان الطاهرة في نفسها والنجسة، ذكر حكم ما إذا حل أحدهما في الآخر، فقال: وينجس كثير طعام مايع: دهن أو غيره بنجس


(١) قال الرماصي: تت: (اختلف في المراد بأكله الطعام): في كبيره: (بعدم أكله الطعام)، وهو الصواب، فما في صغيره تحريف من الناسخ، أو سبق قلم. اهـ
قلت: بل تحريف من ناسخ النسخة التي بين يديه؛ إذ ما بين يدي من النسخ لصغيره: بعضها مثل ما ذكر الرماصي، كما في "ن ٤"، ولذا جاء في الهامش: "الذي في كبيره: [اختلف في] المراد بعدم أكل الصبي الطعام. . إلخ"، وبعضها الآخر: على النحو المثبت في الصلب، وهو في غالب النسخ، كما في "ن ٢"، و"ن ١"، و"ك".
(٢) قال الأجهوري: "قوله: (وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه) ش: تصوره ظاهر، ولو قال: (وفضلة من آدمي. . إلخ)، لكان أخصر وأحسن؛ إذ العذرة لا تطلق على روث المحرم والمكروه، ويدخل في المحرم حمار الوحش إذا دجن، وأما ما قبل دجونه فبوله وعذرته طاهران".

<<  <  ج: ص:  >  >>