للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألتين إجزاؤهم لا ينافي الكراهة.

[[بلا رداء: ]]

وكره إمامة بمسجد بلا رداء؛ لخروجة عن هيئة الوقار، ولا يكره ذلك لمأموم، وإن استحب له ذلك، ولا يكره تركه لإمام في غير مسجد.

[[تنفل الإمام بالمحراب: ]]

وكره لإمام تنفله بمحرابه -أي: المسجد- فلا يكره تنفله بموضع صلاته في غيره، ويحتمل أن يريد بمحرابه موضع مصلاه، وهل الكراهة خوف التلبيس على من يظن أنه في فرض الوقت، فيقتدي به، أو دخول الرياء عليه، أو إنما [لا] يستحق ذلك المكان إلا وقت الإمامة، لا قبلها، ولا بعدها، أقوال.

[[إعادة الجماعة: ]]

وكره إعادة جماعة بعد الإمام الراتب؛ لا غيره، وسواء صلى الإمام الراتب وحده أو مع جماعة، فلو لم تكن لتلك الصلاة فيه إمام راتب ولغيرها راتب لم يكره الجمع لها مرتين، كمن لا راتب لها، وهو كذلك، ولو قال موضع (إعادة): (إقامة) لكان أحسن، لكنه لاحظ أنها إعادة بالنسبة لفعل غيرهم.

وفهم من قوله: (جماعة) أن الواحد لا يكره له أن يصلي وحده بعد الراتب ولا قبله، وهو كذلك.

اللخمي: ما لم يعلم تعمده مخالفة الإمام بتقديم أو تأخير فيمتنع، ثم بالغ على عدم الجمع ثانيًا بقوله: وإن أذن الإمام الراتب لهم في الجمع بعده؛ لما فيه من إذايته.

[تنبيه]

قال سند: من أذن لشخص أن يؤذيه لم يجز له ذلك.

وظاهر كلام المصنف: كراهة الجمع ثانيًا في كل مسجد، أو ما يقوم

<<  <  ج: ص:  >  >>