ويزيد فيهما الناحية المأخوذة منها، ففي التمر مدنيًا أو غيره، وفي الحوت من المكان الفلاني والقدر.
قال بعضهم: يزيد في التمر كبيرًا أو صغيرًا أو وسطًا، وفي الحوت طوله وعرضه أو وزنه، ففي المدونة: من أسلم في تمر ولم يذكر صيحانيًا من برني، ولا جنسًا من التمر، أو ذكر الجنس ولم يذكر جودة ولا رادءة فالسلم فاسد، حتى يذكر الجنس والصفة.
وفيها: السلم في الحوت الطري جائز، إذا سمى جنسًا منه، وشرط ضربًا معلومًا صفته وناحيته، إذا اسلم فيه قدرًا أو وزنًا.
قال صاحب التكملة: قول الشارح: (وفي التمر والحوت معطوفان على قوله: "يبين في الحيوان") فيه نظر؛ لأنه لم يقل: في الحيوان يبين، وإنما هو الذي قدره، وليس بلازم، والأولى عطفه على "الحيوان"، بل لو قاله لكان فيه أيضًا نظر؛ وذلك لأنه حينئذ يكون معطوفًا على "في الحيوان" لا على "يبين".
وقوله:"والناحية والقدر" معطوفان على "كالنوع" فيه نظر، وهو في غاية البعد، بل على "مرعاه"، أي: ويزيد فيها الناحية والقدر، والأحسن أن يقال: وفي التمر معطوف على في الحيوان، وكان يجوز إسقاط "في" والعطف على الحيوان؛ لأن العطف على الاسم الظاهر يجوز فيه إعادة الجار، بخلاف الضمير.
وفي البر معطوف على الحيوان، وجدته: عطف على (مرعاه)، أي: يجب ذكر الأربعة في البر ويزيد جدته أو قدمه، إن اختلف الثمن بهما، واللَّه اعلم.
[تتمة]
قال ابن فتوح: يستحب ذكر كونه قديم عام أو عامين. بعض الموثقين: لا بد من ذكر دفع أي عام؛ إذ منه ما يجعل في المطمر والإهواء والغرف وملئه وضامره.