أو وطء مبتوتة قبل زوج عالمًا بالتحريم، وإن كان وطؤه بعدة من طلاقه الذي طلقها فيه، فيحد.
وهل الحد إن لم يبت في مرة، بل في مرات متفرقات، أو وإن أبت في مرة بلفظ البت، أو الثلاث؛ لضعف من قال بإلزام الواحدة في الثلاث، وإنما يحد في المفترقات، وأما في مرة فلا عالمًا أو جاهلًا لقوة الخلاف في البتة، هل هي واحدة أو لا، وهو قول أصبغ تأويلان.
وظاهر المدونة خلاف تأويل أصبغ.
أو وطء مطلقة منه واحدة أو اثنتين قبل البناء ظنًا منه أنه لا يبينها إلا الثلاث فيحد، زاد في المدونة: إلا أن يعذر بجهل.
أو وطء معتقة له بلا عقد فيحد، والقيد راجع لها وللمطلقة قبل البناء، كأن يطأهما مملوكها فيحد؛ إذ لا ملك له فيها باتفاق، قاله اللخمي.
أو مكنت عاقلة مجنونًا من وطئها فتحد، وعكسه يحد هو، بخلاف وطء الصغيرة فلا حد، إلا أن يجهل الواطئ في جميع هذه المسائل العين الموطوءة بأن يجد امرأة نائمة بمنزله فيظنها زوجته أو أمته فلا حد، أو الحكم بأن يعلم عين الموطوءة، لكن جاهل للحرمة، فلا يحد إن جهل مثله ذلك؛ لقرب عهده بالإسلام.
[[لا العذر بالجهل: ]]
ثم استثنى من صور الجهل، فقال: إلا الزنا الواضح الذي لا يجهلما إلا النادر فيحد، ولا يعذر به كدعوى المرتهن حل وطء المرهونة.
[[السحاق: ]]
ثم أخرج من مقدر قبل قوله:(وإن لواطًا) الداخل في الزنا بقوله: لا فعل مساحقة: بكسر الحاء وفتحها، إذ ليس فيه إيلاج، فليس بوطء لغة ولا شرعًا ولا عرفًا، وأدب فاعله اجتهادًا عند ابن القاسم كسائر العقوبات، فقد