للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- أشار لأحدها بقوله: إن ريء، براء مكسورة، فمثناة تحتية مهموزة، ليتمكن من حرزه، فأما غائب أو مغيب كقمح بتبنه لم يجز.

- ولثانيها بقوله: ولم يكثر جدًا، بحيث يتعذر حرزه، أي: ولا يقل بحيث يسهل كيله أو وزنه أو عدده؛ لأن العدول عن ذلك حينئذ خروج عن الرخصة.

- ولثالثها بقوله: وجهلاه أي المتبايعان، فعليهما معًا أو أحدهما بقدره مانع.

- ولرابعها بقوله: وحرزا أي: يكونان معًا من أهل الحرز؛ لقيامه مقام العلم، ولاعتياده في الصحابة، كانوا يبعثون الخراص.

- ولخامسها بقوله: واستوت أرضه، فلا تكون منخفضة ولا مرتفعة؛ لعدم التمكن من حرزه.

[تنكيت]

قول البساطي كالمتعقب على المؤلف: (هذا إنما هو شرط في الحرز لا في المبيع جزافًا) يرد بأن شرط الشرط شرط.

- ولسادسها بقوله: ولم يعد بلا مشقة، فإن عد بغيرها فلا.

- ولسابعها بقوله: ولم تقصد أفراده، كاللوز والعصافير، فلو قصدت كالثياب والعبيد منع؛ لعظم الخطر مع تفاوتهما، إلا أن يقل ثمنه عند قصد إفراده كالبطيخ والأترج؛ لقلة الخطر، ولعل ما قالوه في البطيخ والأترج فيما كله صغير أو كبير؛ لقلة الاختلاف حينئذ، وأما ما بعضه صغير أو كبير فغير ظاهر، لقصد الإفراد حينئذ.

[[ما لا يجوز فيه الجزاف: ]]

ثم صرح بمفهوم الشرط الأول لما فيه من زيادة البيان بقوله: لا غير مرئ، وإن ملء ظرف فارغ، كغرارة يملؤها من هذه الحنطة جزافًا بدرهم أو قارورة زيتًا بدينار لم يجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>