للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

وأقر كافر انتقل من كفره لكفر آخر، كيهودي تنصر مثلًا، وعكسه؛ لأن حقيقته غير متعددة، وكله ملة واحدة، فليس المنتقل مبدلًا حتى يشمله خبر: "من بدل دينه فاقتلوه" (١).

[[أولاد المسلمين تبع لآبائهم: ]]

ولما قدم أن الإسلام قد يحصل لشخص بسبب قام به، ذكر أنه قد يحصل له بسبب قام بغيره، فقال: وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيع فقط على المشهور، لا أمه، كأن ميز، ولم يراهق، يحتمل فيحكم بإسلامه تبعًا لأبيه، ويحتمل أنه أسلم، لا تابعًا لأبيه، والمسألتان منصوصتان، وعبر ابن الحاجب في الثانية بالأصح، وابن راشد بالمشهور، وابن رشد بظاهر المذهب.

إلا الوالد المراهق، فلا يحكم بإسلامه تبعًا، فهو مستثنى من قوله: (وحكم بإسلام من لم يميز)، وإلا المتروك لها، أي: للمراهقة، بأن أسلم أبوه وهو صغير، وعقل عنه حتى راهق، وبلغ اثني عشر سنة ونحوها، فلا يجبر على الإسلام بقتل إن امتنع منه، بل يجبر غيره ويوقف إرثه لبلوغه. قال الشارح: ولما كان المرتب على إيقاف المال واضحًا لم يحتج إلى بيانه.

[[أطفال السبي: ]]

وحكم بإسلام صبي لم يميز لصغره أو جنون تبعًا لإسلام سابيه، إن


(١) رواه من حديث ابن عباس: الطيالسي (ص ٣٥٠، رقم ٢٦٨٩)، وأحمد (١/ ٢٨٢، رقم ٢٥٥٢)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٦٣، رقم ٢٨٩٩٢)، والبخاري (٣/ ١٠٩٨، رقم ٢٨٥٤)، وأبو داود (٤/ ١٢٦، رقم ٤٣٥١)، والترمذي (٤/ ٥٩، رقم ١٤٥٨) وقال: صحيح حسن. والنسائي (٧/ ١٠٤، رقم ٤٠٥٩)، وابن حبان (١٠/ ٣٢٧، رقم ٤٤٧٥)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٨، رقم ٢٥٣٥)، وابن الجارود (ص ٢١٤، رقم ٨٤٣)، والدارقطني (٣/ ١١٣، رقم ١٠٨)، والبيهقي (٨/ ١٩٥، رقم ١٦٥٩٧).
ومن حديث معاذ: عبد الرزاق (١٠/ ١٦٨، رقم ١٨٧٠٥)، وأحمد (٥/ ٢٣١، رقم ٢٢٠٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>