للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركعات، واستظهره ابن رشد، ولم ينبه على استظهاره له، قولان.

ولعل فرض المسألة مع اتحاد زمانيهما.

[فصل فيما يتعلق بصلاة الجماعة]

[[حكمها: ]]

الجماعة بفرض -أي: فيه- غير فرض جمعة سنة عند الجمهور، زاد ابن الحاجب كأكثر الشيوخ: مؤكدة، فلا تسن في سنة، ولا نافلة، وأما في الجمعة ففرض، كما سيأتي.


= حروف ينبغي أن تضبط ولكن يقطعونها.
وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل: ليس به بأس.
وقال عثمان بن سعيد الدارمي: بلغني أن أحمد بن حنبل كان يثني على شهر بن حوشب.
وقال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. وقال الترمذي أيضًا عن البخاري: شهر حسن الحديث وقوي أمره وقال: إنما تكلم فيه ابن عون ثم روى عن هلال بن أبي زينب عنه.
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة ومعاوية بن صالح عن يحيى بن معين: ثقة.
وقال عبد اللَّه بن شعيب الصابوني وعباس الدوري والمفضل بن غسان الغلابي عن يحيى بن معين ثبت.
وقال أحمد بن عبد اللَّه العجلي شامي تابعي ثقة.
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة على أن بعضهم قد طعن فيه.
وقال يعقوب بن سفيان: وشهر -وإن قال ابن عون: إن شهرًا تركوه- فهو ثقة.
وقال الحسين بن إدريس الهروي: أخبرنا محمد بن عبد اللَّه بن عمار وسألته عن شهر بن حوشب فقال: روى عنه الناس وما أعلم أحدًا قال فيه غير شعبة.
قلت: يكون حديثه حجة.
قال: لا.
وقال أبو زرعة: لا بأس به ولم يلق عمرو بن عبسة.
وقال أبو حاتم: شهر أحب إلي من أبي هارون وبشر بن حرب وليس بدون أبي الزبير، ولا يحتج به".

<<  <  ج: ص:  >  >>