للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تنبيه: ما قررنا به كلامه من أن الذين تدفع لهم الكفاية هو الراهب فقط صرح به الشارح في الصغير، وجوز فيه عوده للسبعة الذين لا يقتلون، واقتصر على الثاني في الأوسط والكبير، واستدل له بقول المدونة: ولا تقتل النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير ولا الرهبان في الصوامع والديار، ويترك لهم ما يعيشون به. انتهى.

وما فيها يحتمل عوده للجميع أو للأخير فقط. واستغفر قاتلهم، أي: الذين لا يقتلون قبل أن يصيروا غنيمة، وإنما استغفر لقدومه على ما لا يجوز، كمن لم تبلغه دعوة فليس على قاتله غير الاستغفار، ولا دية ولا كفارة، وإن حيزوا للغنيمة فقتلوا فقيمتهم على قاتلهم يجعلها الإمام في المغنم، والراهب والراهبة حران لا يؤسران ولا يسترقان عند مالك. وقال سحنون: تسترق الراهبة. وظاهر كلام المؤلف: ولو ترهب ببلد الإِسلام، وذهب لبلاد الحرب، وهو كذلك يستصحب له ذلك الحكم حتى يثبت خلافه، ويقاتلون بقطع ماء عنهم وبإرسالهم عليهم، ولو قال: بماء ليشملهما لكان أحسن.

وآلة كسيف ورمح ونبل وغيرها من الآلات، وظاهره: ولو كان فيهم النساء والصبيان، وهو كذلك، ولو خيف على الذرية. ويقاتلون بنار إن لم يمكن غيرها وخيف منهم قال المصنف اتفاقًا وأما إن لم يخف منهم وقدرنا عليهم لها وبغيرها لم يجبر قتالهم بها عند ابن القاسم وسحنون، ولمالك: يقاتلون بها ولم يكن فيهم مسلم فإن كان لم يجز أن يحرقوا بها. ابن يونس: اتفاقًا ثم بالغ على المفهوم، وهو عدم رميهم بها إذا أمكن غيرها، أو كان فيهم مسلم بقوله: وإن بسفن وبهذا يندفع اعتراض الشارح على المبالغة مع حكاية ابن رشد وابن زرقون جواز رميهم بها في السفن، وإن كان معهم النساء والصبيان؛ لأنهم إن لم يرموا بها رمونا بها. وقوتلوا بالحصن، أي: فيه بغير تحريق بالنار وتغريق بالماء، بل بما عداهما من قطع الماء عنهم ومنجنيق وقيل: وغيرها حال كونهم مع ذرية، والفرق عمومها من بالحصن دون غيرهما وإن تترسوا بذرية لهم أو نساء أي جعلوهم بين أيديهم كالترس تركوا إلا لخوف منهم على المسلمين فيقاتلون،

<<  <  ج: ص:  >  >>