للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦] وطعام القرض.

[٧] وبيع الطعام بثمن إلى أجل.

[٨] ورأس مال السلم.

[[الجمع بين البيع والصرف: ]]

وحرم بيع وصرف، أي: جميعهما في عقد واحد، وإن كان كل جائز بانفراده على المشهور، وعلله بأمور: منها تنافي حكمهما؛ إذ الصرف لا يجوز فيه التأخير والخيار، بخلاف البيع، انظر بقيتها في الكبير.

واستثنى أهل المذهب من ذلك مسألتين لليسارة، أشار لإحداهما بقوله: إلا أن يكون الجميع، أي: البيع والصرف دينارًا، كأن يشتري شاة وخمسة دراهم بدينار، فإنه جائز، كان الصرف تابعًا أو متبوعًا أو تساويًا، وهو مذهب المدونة (١)؛ لأن الضرورة داعية للوقوع في مثله كثيرًا.

وقيل: تشترط التبعية في البيع أو الصرف، والتبع: الثلث فدون.

وللثانية بقوله: أو يكون العقد في كثير ويجتمعا، أي: البيع والصرف


(١) جاء في المدونة (٣/ ٥): "قلت: أليس قد قلت: لا يجوز صرف وبيع في قول مالك؟ قال: بلى.
قلت: فهذا بيع وصرف في المسألة الأولى، وقد جوزه مالك في الذي يأخذ عشرة دراهم بدينار وسلعة مع الدراهم يدًا بيد.
قال: ألم أقل لك إنما ذلك في الشيء اليسير في العشرة الدراهم ونحوها يجيزه، فإذا كان كثيرًا واجتمع الصرف والبيع لم يجز ذلك، كذلك قال مالك فيهما.
قلت: أرأيت إن صرفت دينارًا فأخذت بنصفه دراهم ونصفه فلوسًا قال: لا بأس بذلك عند مالك.
قلت: أرأيت إن اشتريت ثوبًا وذهبا صفقة بدراهم فنقدت بعض الدراهم أو كل الدراهم إلا درهمًا واحدًا ثم افترقنا قبل أن أنقده الدرهم الباقي؟
قال: البيع باطل عند مالك لأنه لم ينقده جميع الدراهم وإنما تجوز الصفقة في هذا عند مالك إذا كان الذهب الذي مع الثوب شيئًا يسيرًا لا يكون صرفًا وأما إذا كان الذهب كثيرًا فلا خير فيه وإن انتقد جميع الصفقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>