قلت: فهذا بيع وصرف في المسألة الأولى، وقد جوزه مالك في الذي يأخذ عشرة دراهم بدينار وسلعة مع الدراهم يدًا بيد. قال: ألم أقل لك إنما ذلك في الشيء اليسير في العشرة الدراهم ونحوها يجيزه، فإذا كان كثيرًا واجتمع الصرف والبيع لم يجز ذلك، كذلك قال مالك فيهما. قلت: أرأيت إن صرفت دينارًا فأخذت بنصفه دراهم ونصفه فلوسًا قال: لا بأس بذلك عند مالك. قلت: أرأيت إن اشتريت ثوبًا وذهبا صفقة بدراهم فنقدت بعض الدراهم أو كل الدراهم إلا درهمًا واحدًا ثم افترقنا قبل أن أنقده الدرهم الباقي؟ قال: البيع باطل عند مالك لأنه لم ينقده جميع الدراهم وإنما تجوز الصفقة في هذا عند مالك إذا كان الذهب الذي مع الثوب شيئًا يسيرًا لا يكون صرفًا وأما إذا كان الذهب كثيرًا فلا خير فيه وإن انتقد جميع الصفقة".