لظن العجز، وهو يختلف باختلاف أحوال الناس صحة ومرضًا، وقربًا وبعدًا، وسكت المؤلف عن هذين القولين وعن بيان الراجح منهما.
ابن عرفة: وعلى فوريته ففي كونه بعد أول عام مستطيعه قضاء أو أداء قولا ابن القصار وغيره.
ولم يذكر المؤلف هذا الخلاف أيضًا ولا راجحه.
[[شرط صحة الحج والعمرة: ]]
وصحتهما -أي: الحج والعمرة- حاصلة بالإسلام لا غيره؛ لخطاب الكفار به وجوبًا على المشهور، قاله القرافي، ولشهرته عدل عن قول ابن الحاجب: ويجب بالإسلام، وعلى المشهور فيصحان من مسلم ذكر وأنثى، حر وعبد، صغير وكبير.
[[الإحرام عن الصغير: ]]
وحيث كان شرط صحة فيحرم به ولي نيابة عن رضيع.
سند: ويصير محرمًا بما نواه عنه من حج أو عمرة.
وجرد الرضيع -أي: جرده وليه- ما لا يلبسه المحرم، ويكون تجريده له قرب الحرم، لا من محل الإحرام، وهل الظرف قيد في (يحرم) و (جرد) معًا، أو في (جرد) فقط تقريران، أجازهما الشارح رحمه اللَّه تعالى، والثاني منهما للبساطي.
وهل إحرامه عنه وجوبًا لمنع إدخاله حلالًا؟ رأيان للتلمساني وصاحب اللباب، وتخصيصه الإحرام عنه مشعر بأنه لا يفعل عنه ما يمكنه، ويطوف به ويسعى به، ولا يصلي عنه ركعتي الطواف على المشهور.
وإذا كان الرضيع يجرد فالذي يعقل أولى، وما ذكره المؤلف ذكره صاحب اللباب عن مالك، وهو خلاف قول الجلاب: لا يجرد الرضيع ونحوه للإحرام، وإنما يجرد المتحرك من الصغار.