وأشار لثالثها بقوله: ولم يردف بحرم، فإن أردف فيه سقط طواف القدوم.
وإلا بأن لم تجتمع هذه الشروط الثلاثة بأن أحرم من الحرم أو قدم مراهقًا أو أردف فيه أخر السعي.
[[محل السعي: ]]
وسعى بعد طواف الإفاضة، لأنه محله، وإلا بأن لم يؤخر السعي للإفاضة بأن قدم وطاف وسعى حيث لا يجب الطواف فدم لازم له بشرطين:
أشار لهما بقوله: إن قدم السعي، ولم يعده حتى رجع لبلده، وأما إن أعاده بعد الإفاضة فلا دم عليه، لأنه لم يقدمه على محله، ونحوه في التوضيح، وبه يندفع تعقب البساطي، حيث قال: انظر من قال إنه إذا قدم عليه دم، وعلى تقديره من شهره.
[[السعي: ]]
ثم أشار للركن الثالث للحج والعمرة، وهو: السعي، ولتراخيه عن الطواف بقوله: ثم السعي سبعًا لكل منهما، ما لم يكن قارنًا، وهذا العدد شرط، يردده بين الصفاء والمروة.
[فائدة]
ذكر الصفاء لوقوف آدم عليه، وأنث المروة لوقوف حواء عليها، وقال ابن عطية: لأنه كان على الصفاء صنم يسمى إسافًا وعلى المروة آخر ويسمى نائلة (١) فاطرد التذكير والتأنيث.
(١) إساف رجل من جرهم يقال له إساف بن يعلى، ونائلة هي: بنت زيدٍ من جرهم وكان يتعشقها في أرض اليمن فأقبلوا حجاجًا، فدخلا الكعبة، فوجدا غفلة من الناس وخلوة في البيت، ففجر بها في البيت، فمسخا. فأصبحوا فوجدوهما مسخين. فأخرجوهما =