للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من يلزمه الغسل لزمه الغسْل قبل ذلك، أو بلغ ولم يلزمه، وكذا من طهرت من حيضها حتى يكون معها ماء تغتسل ثم ما يغتسلان به جميعًا، ولا فرق بين أن يجامع أمته أو زوجته المسلمة أو الذمية، والمصدر وهو تقبيل وجماع يصح كونه مضافًا للفاعل والمفعول.

وإن نسي من فرضه التيمم إحدى الصلوات الخَمْسِ فلم يعلم عينها تيمم خَمْسًا لوجوب الخمس عليه، وكل فرض لوجوب الخمس عليه، وكل فرض لابد له من تيمم.

[[مسألة: ]]

وقدّم في الغسل ذو -أي: صاحب- ماء مات ومعه حيّ جنب قادر على ثمنه، والماء لا يكفي إلا أحدهما، وإنما قدم مع استوائهما في الاحتياج؛ لأنه مالك ولو كان الماء للحي لكان أحق به، إلا لخوف عطش على الحي، فيقدم على صاحبه الميت؛ لأنّ حفظ النفوس مقدم، ككونه مملوكًا لهما، فيقدم الحيّ الجنب على الميت، ويتيمم الميت؛ لأن الميّت غير مخاطب، والحي مخاطب، قاله ابن القاسم.

وضمن من قدم به قيمته، فيضمنها خائف العطش لورثة الميت، والشريك الجنب قيمة حظ الميت.

ابن العربي: لو اجتمع جنب وحائض فهي أولى.

[[فاقد الطهورين: ]]

وتسقط صلاة، أي: أداؤها في الوقت، ويسقط قضاؤه أيضًا في المستقبل بعدم ماء وصعيد، كمصلوب أو فوق شجرة وتحته سبع مثلًا، وهو قول مالك، واختاره عياض، وفي المسألة ثلاثة أقوال أخر، ونظمها بعضهم فقال:

ومن لم يجد ماء ولا متيممًا ... فأربعة أقوال يحكين مذهبا

يصلي ويقضي عكس ما قال مالك ... وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا

<<  <  ج: ص:  >  >>