للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تتمة]

قيدت المسألة بما إذا صلى في وقته المعتاد، فلو قدم أو أخر فلمتم الجمع، وليس حكمه حينئذ حكم الجماعة؛ لتفريطه.


= خلاف المتقرر من هديه "صلى اللَّه عليه وسلم".
وبعد. . فإن هذا البحث يتطلب شرحًا أوسع لا يتسع له هذا التعليق وفي النية أن أجمع في ذلك رسالة فعسى أن أوفق لتحريرها إن شاء اللَّه تعالى.
قلت: حديث: "إلا رجل يتصدق. . " قال عنه في الإرواء (٢/ ٢٥٠): "وأما حديث الوليد بن أبي مالك فهو عند الإمام أحمد (٥/ ٢٦٩) قال: "حدثنا هشام بن سعيد حدثنا ابن المبارك عن ثور بن يزيد عن الوليد بن أبي مالك قال: دخل رجل المسجد، فصلي، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إلا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه؟ " قال: فقام رجل فصلى معه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هذان جماعة".
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات فهو صحيح لولا أنه مرسل فإن الوليد -وهو ابن عبد الرحمن ابن أبي مالك- تابعي مات سنة (١٢٥) "، ثم رأيته صححه في غير هذا الكتاب.
ومهما يكن من أمر فإن الحافظ -رحمه اللَّه- قد قال في التلخيص (٣/ ١٨٥): "روى أحمد من طريق عبيد اللَّه بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا يصلي فقال: "إلا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه" فقام رجل يصلي معه فقال: "هذان جماعة" هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجاله وإن كان ضعيفًا، وقد رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي أمامة".
وعلى افتراض صحته يحمل كما هو الظاهر على موافقة الإمام الراتب لقيام جماعة أخرى في مسجده، وإلا فلا.
ثم رأيت الحافظ أيضًا قد رجع إلى تصحيحه، فقال في الدراية (١/ ١٧٣): "حديث المفترض خلف المتنفل احتج من أجازه بقصة معاذ واحتج من منع بعموم قوله: فلا تختلفوا عليه، والحديثان متفق عليهما وقد نوزع كل في استدلاله بطول شرحه ومحله كتب الشروح واللَّه أعلم ويترجح الجواز بثبوت الأحاديث في صلاة الخوف وحديث إعادة الجماعة عن أبي سعيد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أبصر رجلًا يصلي وحده فقال: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه" أخرجه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وفي الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحاكم بن عمير ذكرها الترمذي، وعن أنس عند الدارقطني بسند جيد وعن عقبة بن مالك عنده بسند ضعيف، وعن سلمان عند البزار.

<<  <  ج: ص:  >  >>