للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويفتقر لماء مطلق على المشهور، قاله في الشامل، وزاد بعضهم كون السنة مؤكدة.

وظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق بين من له رائحة كالقصاب والحوات أو لا، وهو كذلك، واختار اللخمي وجوبه على ذي الرائحة.

[[صفة الغسل: ]]

متصل بالرواح: صفة لغسل، ابن عرفة: ويسير الفصل لغو.

[[تأكيد سنيته: ]]

ثم بالغ على سنيته بقوله: ولو كان الرائح لها لم تلزمه كعبد ومسافر وصبي وامرأة؛ لأن المقصود منه زوال الرائحة عند إلاجتماع، والغسل للصلاة لا لليوم، خلافًا لأهل الظاهر (١) فيجزئ عندهم بعدها.


(١) أهل الظاهر، هم: نفاة القياس، ومنكرو وقوع الإجماع، وإمامهم هو داود بن علي، وقد كاد مذهبه يخبو إلى أن جدده وأحياه ابن حزم بالأندلس، ورأي الناس في هذا المذهب سيئ، وأما مذهب غلاة الظاهرية فكما يقول الشاطبي في الاعتصام: "قال العلماء: وهو بدعة ظهرت في الشريعة بعد المائتين".
وقال: "المسألة الحادية والعشرون: إن هذا الإشراب المشار إليه هل يختص ببعض البدع دون بعض أم لا يختص؟ وذلك أنه يمكن أن بعض البدع من شأنها أن تشرب قلب صاحبها جدًا، ومنها ما لا يكون كذلك، فالبدعة الفلانية مثلًا من شأنها أن تتجارى بصاحبها كما يتجارى الكلب بصاحبه والبدعة الفلانية ليست كذلك، فبدعة الخوارج مثلًا في طرف الإشراب كبدعة المنكرين للقياس في الفروع الملتزمين الظاهر في الطرف الآخر، ويمكن أن يتجارى ذلك في كل بدعة على العموم فيكون من أهلها من تجارت به كما يتجارى الكلب بصاحبه، كعمرو بن عبيد، حسبما تقدم النقل عنه أنه أنكر بسبب القول به سورة: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ}، وقوله تعالى: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (١١)} ومنهم من لم يبلغ به الحال إلى هذا النحو كجملة من علماء المسلمين، كالفارسي النحوي وابن جني.
والثاني: بدعة الظاهرية فإنها تجارت بقوم حتى قالوا عند ذكر قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} قاعد! قاعد! وأعلنوا بذلك وتقاتلوا عليه، ولم يبلغ بقوم آخرين ذلك المقدار، كداود بن علي في الفروع وأشباهه".

<<  <  ج: ص:  >  >>