للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولزم نية أكبر، أي: استباحة الصّلاة منه، إن كا ن، ومفهومه: عدم الإجزاء إنْ لم ينوه، وظاهره: عامدًا أو ناسِيًا، وهو في الناسي على أحد ثلاثة أقوال، شهر ابن الحاجب عدم الإجزاء، وفي كلام البساطي هُنا شيء، انظره في الكبير.

ويلزم نية الأكبر ولو تكررت طهارته الترابية، وقول الشارح في غير شرحه الصغير: (المتيمم للجنابة إذا أحدث ثم أراد أن يتيمم فإنه ينوي الجنابة أيضًا) غير ظاهر؛ إذ لا بد من نية الأكبر إذا احتاج لتيمم آخر أحدث أم لا، فتأمله.

[تنبيه]

جوز الشارح في الكبير عود التاء في (تكررت) للصّلاة في قوله: (وطلبه)، أي: التيمم لكل صلاة، ولو تكررت، ثم قال: والضمير المؤنث عائد على الأحداث المفهومة مما تقدم، واستبعد.

[[التيمم لا يرفع الحدث: ]]

ولا يرفع الحدث على المعروف من المذهب، القرافي: معنى قولهم: (لا يرفعه)، أي: مطلقًا، بل إلى غاية وجود الماء، وهذا أشد من قولهم: (لا يرفعه البتة)؛ للزوم اجتماع النقيضين؛ إذ الحدث هو المانع، والإباحة متحقّقة بإجماع، وعلى هَذَا فلا يبقى فِي المسألة خلاف.


= فرضًا أو نفلًا، أما لو نوى استباحة الصلاة فرضها ونفلها صح، كما تقدم واللَّه أعلم".
قال الأجهوري بعد أن نقل هذا الكلام من الحطاب: قلت وذكر (ح) قبل ذلك ما يفيده خلاف هذا، فإنه قال: من نوى استباحة ما منعه الحدث فإنه يفعل به الفرض، ولا شك أن هذا يشمل الصلاة المفروضة والنافلة وغيرهما، وذكر أيضًا ما يفيد خلاف ما ذكره ابن دقيق العيد، فإنه قال: فرع:
قال سند: لو نوى استباحة الصلاة من نجاسة كان قد مسها بيده فإن ذلك لا يجزيه عن تيمم الحدث انتهى. وهو ظاهر ولا يعارض هذا ما تقدم في كلام السباطي لأن هذا لم ينو استباحة الصلاة من الحدث أصلًا والأول نوى استباحة الصلاة وهي تنصرف عند الإطلاق للاستباحة من الحدث إما الأكبر أو الأصغر واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>