للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من العبث، وإقرانهما -أي: صفهما- يعتمد عليهما معًا دائمًا.

[١٨] وكره تفكر بدنيوي -أي: فيه- أو بسببه؛ لما فيه من قلة الخشوع، وظاهر كلام المصنف: ولو طال تفكره.

وفي الطراز: لو طالت فكرته في شيء بين يديه فسدت صلاته.

وفهم منه: أنه في أمور الآخرة غير مكروه.

[١٩، ٢٠] وكره حمل شيء بكم -أي: فيه- أو في فم ما لم يمنعه من إخراج الحروف.

[٢١] وكره تزويق قبلة؛ لئلا يشغله ذلك كله، وظاهره: كان التزويق بذهب أو غيره، قل أو كثر، والذي في سماع ابن القاسم: كره الناس تزويق المسجد حين جعل بالذهب لشغله المصلين.

قال ابن رشد: وقع لابن نافع وابن وهب جواز تزويق المساجد بما خف، والكتب في قبلتها ما لم يكثر. انتهى.

وفي الزاهي: ما كان في المساجد من صفائح الذهب والأوراق على الأبواب والجدر والقناديل وعلاقتها وما أشبه ذلك ولو كان في الكعبة زكاه الإمام كل عام كالمحبس الموقوف من الأنعام وكالموقوف من المال للقرض على سائر الأيام. انتهى. ومعنى (زكاه الإمام) أخذ منه الزكاة.

[٢٢] وكره تعمد مصحف فيه -أي: المحراب- ليصلي له -أي: للمصحف- ومفهوم (تعمد) أنه لو كان موضعه الذي تعلق فيه لم يكره، وهو كذلك.

[٢٣] وكره عبث بلحيته أو غيرها من جسده أو بخاتم مثلًا في يده.

واللخمي: لا بأس بتحريكه في أصابعه لعدد ركعاته؛ خوف السهو.

[[الصلاة بالمساجد المدورة المثلثة: ]]

كبناء مسجد غير مربع، بأن يكون دائرة أو مثلث الزوايا؛ لتعذر

<<  <  ج: ص:  >  >>