للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٧] وكره قراءة بركوع أو سجود؛ لخبر: "نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه، فقمن أن يستجاب لكم" (١). أي: أولى.

[٨] وكره دعاء خاص؛ لإنكار مالك التحديد فيه، وفي عدد التسبيحات، وفي تعيين لفظها لاختلاف الآثار الواردة في ذلك، أو دعاء بعجمية لقادر على النطق بالعربية، وظاهره: اختصاص ذلك بالصلاة، كما في الأمهات، وعليه فيجوز في غيرها.

ومفهوم (قادر): جوازه لعاجز؛ لقول مالك: (لا يكلف اللَّه نفسًا إلا وسعها).

[٩] وكره التفات لغير القبلة بلا حاجة ما لم يستدبر؛ لخبر: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" (٢)، ومفهوم: (بلا حاجة) جوازه لها.

[١٠، ١١] وكره تشبيك أفي بع في حلاته، لا في غيرها، وفرقعتها فيها، ولمالك: لا يعجبني في المسجد ولا غيره.

[١٢] وكره إقعاء، فسره مالك بجلوسه على صدور قدميه في صلاته، وفسره غيره بجلوسه على إليتيه ناصبًا فخذيه كالكلب ونصب قدميه بالأرض.

[١٣] وكره تخصر، بأن يضعيده في خصره في حلاف.

[١٤] وكره تغميض بصره فيها؛ لئلا يتوهم أنه مطلوب فيها.

[١٥، ١٦، ١٧] وكره رفعه رجلًا عن الأرض، ظاهره: ولو طال قيامه، وقيده ابن عبد السلام بعدم الطول، أو وضع القدم على أخرى؛ لأنه


(١) أخرجه أحمد (١/ ٢١٩، رقم ١٩٠٠)، وابن أبي شيبة (٦/ ١٧٣، رقم ٣٠٤٥٦)، ومسلم (١/ ٣٤٨، رقم ٤٧٩)، وأبو داود (١/ ٢٣٢، رقم ٨٧٦)، والنسائي (٢/ ١٨٩، رقم ١٠٤٥)، وابن ماجه (٢/ ١٢٨٣، رقم ٣٨٩٩)، وابن حبان (٥/ ٢٢٢، رقم ١٨٩٦)، وابن الجارود (ص ٦١، رقم ٢٠٣)، وأبو عوانة (١/ ٤٩٠، رقم ١٨٢٢).
(٢) رواه البخاري (١/ ٢٦١، رقم ٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>