وعطف على أرضًا وشجرًا لتجفيف عليها، فيجوز على الأحسن عند ابن عبد السلام؛ لتأثيرها للانتفاع بها.
وأشار لضد قوله: بلا استيفاء عين، فقال: لا لأخذ ثمرته، أي: الشجر، أو شاة تستأجر للبنها أو نتاجها أو صوفها؛ لأنه بيع لعين وللمعدوم، وليس سلمًا.
وأطلق المنع هنا في اللبن مع قوله في توضيحه عن ابن عبد السلام وغيره: المذهب أنه لا يمنع اللبن مطلقًا، وقد أجازه في المدونة إذا كان جزافًا بشروط كونها كثيرة كالعشرة ونحوها، وأن يكون في الإبان، وأن يعرف وجه حلابها، وأن يكون إلى أجل لا ينقضي اللبن قبله، وأن يشرع في أخذ ذلك يومه، أو إلى أيام يسيرة، وأن يسلم لربها لا لغيره، فإن كان على الكيل أسقطت الشرط الأول فقط.
[[مسألة: ]]
واغتفر ما في الأرض أو الدار المستأجرة من ثمرة كدالية أو نخلة، مما لم يزد على الثلث، فما بلغ الثلث جائز بالتقويم، لا بما استؤجرت به؛ لأنه قد يستأجرها بغير القيمة.
وأشار لما يتعلق بقوله: ولا حظر، فقال: ولا على تعليم غناء بالكسر والمد من السماع، وأما بالقصر فاليسار، ومثله الآت الطرب كالعود والمزمار؛ لخبر:"إن اللَّه إذا حرم شيئًا حرم مثله"(١).
[[مسألة: ]]
أو على دخول حائض لمسجد لكنس أو غيره، وأشعر قوله:(دخول)
(١) أخرجه: أحمد ١/ ٢٤٧ و ٢٩٣ و ٣٢٢، وأبو داود (٣٤٨٨)، وابن حبان (٤٩٣٨)، والطبراني في "الكبير" (١٢٨٨٧)، والبيهقي ٦/ ١٣ - ١٤ من حديث عبد اللَّه بن عباس، به، وهو صحيح، ولكن بدل قوله مثله: ثمنه.