للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وثانيهما بقوله: وحلا؛ لأن الذي أسلم كأنه اقتضى من نفسه طعام القرض الذي عليه، ولا تهمة فيه.

وأشار لما إذا وجد الشرط الأول وفقد الثاني بقوله: لا إن لم يحلا معًا، أو حل أحدهما دين الآخر فممتنعة عند ابن القاسم؛ لاختلاف الأغراض باختلاف الأجل، فيصح تقدير بيع الطعام قبل قبضه.

وتجوز في العرضين مطلقًا، أي: سواء تساويا أجلًا أم لا تساوي بينهما أم تباين لبعد قصد المكايسة مع القرض، إن اتحدا جنسًا وصفة، كثوبين هرويين أو مرويين، كأن اختلفا جنسًا، كـ: كساء وثوب، واتفقا أجلًا؛ لبعد قصد المكايسة مع اتفاق الأجل كما يبعد مع تساوي العرضين صفة.

وإن اختلفا أجلًا منعت إن لم يحلا معًا، فإن حلا معًا جازت، أو إن لم يحل أحدهما، أي: وحل الآخر فالجواز، وهو مذهب المدونة؛ لانتفاء قصد المكايسة بحلول أحدهما، وفي الموازية المنع؛ لاختلاف الأجل.

ابن محرز: وهو الأصح عندي.

وإن اتحدا أي: العرفان جنسًا، كثوبين من قطن مثلًا، والصفة متفقة أو مختلفة جازت، أي: المقاصة بينهما، إن اتفق الأجل؛ لبعد التهمة مع استواء الأجل.

وإلا بأن اختلف الأجل فلا جواز مطلقًا، سواء كانا من بيع أو قرض، أو أحدهما من بيع والآخر من قرض.

[خاتمة]

ضابط ذلك أن ما حل أو كان أقرب حلولًا فهو مقبوض عما لم يحل أو عما هو أبعد حلولًا، فإن أدى اقتضاؤه عنه إلى ضع وتعجل، أو حط الضمان وأزيدك امتنع، وإن لم يؤد إلى واحد منهما جاز، فإن كانا من بيع، وكان الحال أو الأقرب حلولًا أكثر أو أجود امتنع؛ لأنه حط الضمان

<<  <  ج: ص:  >  >>