ولا يقطع من عقدها إن دخل الإِمام المسجد، وهو فيها اتفاقًا، وهل يخفف أو لا؟ ولو كان في التشهد: فهل يشتغل بالدعاء إلى قيام الإِمام للخطبة، وهو لابن حبيب، أو يسلم، حكاه أشهب عن العتبية؟ قولان.
[[حكم البيع عند دخوله: ]]
وفسخ بيع صدر ممن تلزمه مع مثله، أو منه مع من لا تلزمه؛ لأنه قدم كراهة ذلك ممن لا تلزمه، وسواء تكرر ذلك منه أو لا، وهذا مخصوص بغير من انتقض وضوءه وقت النداء ولم يجد الماء إلا بالثمن، فلا بأس بشرائه، نص عليه أبو محمد.
وهل الرخصة في ذلك للمشتري دون البائع، أو لهما؟ تردد في ذلك شيوح ابن ناجي: الغبريني وغيره.
[تنبيه]
ظاهر كلام المصنف خصوصية الجمعة بذلك، وقاله سحنون وغير واحد، وقال أبو عمران: يفسخ بيع من فرط في الظهر والعصر حتى بقي للغروب قدر خمس ركعات، قاله إسماعيل القاضي.