وأفهم قوله:(خروجه) و (رجوعه) أن المنوي لا يقصر في محله، وهو كذلك.
ولا يدخل في عبارته الْعَرَفِيُّ؛ لقوله:(في خروجه لعرفة)، ولا يعلم من كلامه حكمه.
وعلم منه أن المنوي إذا رجع لمنى بعد تمام حجة لا يقصر؛ لقوله في خروجه ورجوعه.
ثم عطف على (أقل)، فقال: ولا يقصر راجع لدونها، أي: مسافة القصر إذا رجع بعد أن سافر بعضها، وسواء رجع لحاجة أو غيرها، قصر في ذهابه أو لا، إن لم يرجع لشيء نسيه، بل ولو رجع لشيء نسيه؛ لأن رجوعه ابتداء سفره على المشهور.
[[حكم العادل: ]]
ولا يقصر عادل عن طريق قصير لا تقصر فيه الصلاة لطريق تقصر فيه بلا عذر، فلو عدل عن القصير لعذر، كـ: خوف مكاس أو وعر أو حاجة لا بد له منها، فقال المازري: يقصر.
[[حكم الهائم: ]]
ولا يقصر هائم، واختلف المتأخرون في تفسيره، ففسر ابن راشد وسيدي عبد اللَّه المنوفي شيخ المصنف بمن لا يعزم على مسافة معلومة، كالفقراء المتجردين؛ فإنهم يخرجون لغير موضع معلوم، وحيث طابت لهم بلدة أقاموا بها.
وفسره ابن عبد السلام وابن هارون بالتائه عن طريق القصد، إذا لم يكن بَعُدَ عن مبتدأ سفره في طريق القصد المسافة المذكورة.
قال المصنف: وتفسير شيخنا أولى.
ثم أجمل هنا، فيحتمل أنه اعتمد على تفسير شيخه، ويحتمل تفسير ابن عبد السلام، فإن أراد الأول كان الاستثناء في قوله [:(إلا أن يعلم)