للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١] بطاهر، لا نجس.

[٢] ثابت، لا كسوط.

[٣] غير مشغل للمصلي.

[[قدر السترة: ]]

وأشار لقدرها بقوله: في غلظ رمح وطول ذراع، لا ما دونهما، خلافًا لابن حبيب في قوله: لا بأس بما دون الرمح في الغلظ، ودون مؤخرة الرجل في الطول، ما لم ترق جدًا.

[[ما لا يستتر به: ]]

[١] لا دابة، إما لخوف زوالها، وإما لنجاسة بولها، وإما لهما، فهو مفهوم (طاهر) أو (ثابت) أو هما.

[تنكيت]

أطلق الدابة، وفي العتبية: لا يستتر بالخيل والبغال والحمر؛ لأن أبوالها نجسة، بخلاف الإبل والبقر والشياه، ونحوه للجلاب.

ابن راشد: ولم يعلم منه عين الحكم، والظاهر الكراهة؛ لقول ابن رشد: إن استتر بالخيل والبغال والحمير أساء، ولا إثم على المار خلفها.

[٢] ولا حجر واحد؛ خشية التشبيه بعبدة الأصنام، فإن لم يجد غيره جعله يمينًا أو يسارًا، ولا يصمده صمدًا.

وأفهم التقييد بالواحد الجواز بالمتعدد، وهو كذلك، ولم يعلم من كلامه عين الحكم في هذه المسألة والتي قبلها، ونص المدونة في هذه: أكره أن يصلي للحجر الواحد، وأما أحجار متعددة فجائز.

[٣] ولا خط يخطه بالأرض من المشرق للمغرب، أو من القبلة لدبرها.

عياض: وقيل: من اليمين إلى اليسار، منعطف الطرفين، كالهلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>