للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عياض: هذا فيما شك في ناحيتيه، وإلا فالتي شك في نيلها فقط.

القابسي: رش موضع الشك بيده رشة واحدة، وإن لم يعمه، وإن رشه بفيه أجزأه.

عياض: لعله بعد غسل فيه من بصاقه، وإلا كان مضافًا. انتهى.

بلا نية على ظاهر المذهب؛ لكونه إزالة نجاسة، وقيل بها تعبدًا؛ لشر النجاسة.

ثم أخرج من قوله: (وإن شك) قوله: لا إن تحقق الإصابة، وشك في نجاسة المصيب، فلا تصح على المشهور؛ لأن الأصل الطهارة، أو شك فيهما، أي: الإصابة والنجاسة، فلا تصح اتفاقًا، لأن الأصل عدمها.

واختلف هل الجسد في النضح كلالثوب فيما تقدم من مسائل الشك؛ لقول مالك في المدونة: والنضح من أمر الناس، وهو طهور لكل ما شك فيه.

وهو عام؛ لدخول الجسد في هذه الكلية، وصححه ابن الحاجب تبعًا لتشهير ابن شاس (١).

أو يجب غسله؛ لأنه لا يفسد، بخلاف الثوب، وجزم به ابن رشد، وهو أيضًا في المدونة؛ لقولها: يغسل أنثييه إن خشي إصابتهما المذي، وهو يقتضي استثناء الجسد من النضح في ذلك، خلاف في التشهير.

[تنبيه]

سكوته عن البقعة مشعر بأنها لا تنضح، وهو كذلك.

[[الاشتباه في الماء الطهور: ]]

وإذا اشتبه -أي: التبس- على مريد الطهارة ماء طهور تغير بقراره أو بتراب طاهر بمتنجس، أو إناء ماء طهور بإناء ماء نجس، كبول موافق له في


(١) قال الرماصي: تت: (تبعًا لتشهير ابن شاس) بظاهر المذهب، لا بلفظ التشهير.

<<  <  ج: ص:  >  >>