للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا ييأس المفضول من فضله علي ... مزيد عليه فضله بالضرورة

فرب مقام أنتج الأمر عكسه ... كحمل بأنثى جاء في الأكدرية

لها إرثها فيها وزادت لجدها ... وللذكر الحرمان دون زيادة

وصورتها: ماتت الموروثة عن أم وجد وزوج، والأم حامل، فإن وضعت أنثى فهي الأكدرية، وإن وضعت ذكرًا فعاصب، لا يفضل له شيء بعد أصحاب الفروض، ولو كان مكانها أختان من أي جهة، فلا عول لرجوع الأم للسدس باثنين من الأخوة فصاعدًا، ويكون للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس، وللجد السدس واحد، وهو والمقاسمة هنا سواء.

وإن زاد الأخوة على اثنين، كان السدس أفضل له من المقاسمة، وثلث ما بقى، فيبقى واحد على اثنين، لا يصح انقسامه عليهما، فتضرب الاثنين بعدد رؤوس الأختين في ستة باثني عشر، ومنها تصح.

وللفاكهاني هنا إشكال، انظره في الكبير، وكذا لشيخنا سبط المارديني تغمده اللَّه تعالى برحمته، تعقب على الفرضيين والفقهاء في قولهم: (لا يفرض للأخت مع الجد، إلا في الأكدرية)، بأنه يفرض لها معه في ثلاث مسائل، ولنا معه بحث، انظره في الكبير، واللَّه أعلم.

[تنبيه]

قال بعض من تكلم على هذا المحل: فائدة الواو في: (والغراء) نفي توهم جريان الثاني على الأول، حتى يظن أن الأكدرية تكون غراء وغير غراء، وأنه احترز من الأكدرية غير الغراء، وأفهم مثله في قوله بعد: (إلا في الحمارية والمشتركة) انتهى. وبيانه أن الغراء خبر مبتدأ المحذوف، واللَّه أعلم.

وإن كان محلها -أي: الأخت في الأكدرية- أخ لأب، فتصير هكذا: زوج وجد وأم وأخ لأب ومعه أخوة لأم اثنان فأكثر سقط الأخ للأب بالجد؛ إذ يقول له: الجد لو كنت دوني لم يكن لك شيء، وكان الثلث الباقي للأخوة للأم، وأنا حجبتهم، فآخُذُ الثلث الذي كان لهم، وليس

<<  <  ج: ص:  >  >>