للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك فمدرك القراءة في الركعة الثانية يكبر خمسًا في أثناء قراءة الإمام غير التي يكبر فيها للإحرام؛ لأن تكبيرة الإحرام ساقطة عنه، والإحرام إنما يعد مع الست.

ثم إذا قام لقضاء الأولى كبر سبعًا بالقيام على المشهور، وهو قول ابن القاسم.

البساطي: وهنا إشكال، وهو أن من أدرك واحدة أو ثلاثًا قام للقضاء بغير تكبير، وقال هنا: (يكبر سبعًا بالقيام)، وأجيب بأن له في هذا الأصل قولين.

[[مسألة: ]]

وإن فأتت -أي: الثانية- بأن أدرك الإمام بعد رفع رأسه منها، وقلنا يبني على إحرامه قضى الأولى بست، وهل هي بغير تكبيرة القيام، فتكون به سبعًا، أو الست فقط، ولا يكبر للقيام فيه؟ تأويلان في قول أبي سعيد: من أدرك الجلوس كبر وجلس ثم يقضي بعد سلام الإمام ما بقي من التكبير، فسره ابن القاسم بست، وفهمه ابن رشد وابن راشد وسند على الأول؛ لأن الست هي التكبير المختص بالعيد، ثم تكبيرة يقوم بها لا يختص بالعيد، بل ذلك حكم سائر الصلوات، فإذا اعتدل قائمًا أتى بتكبير العيد، وهو ست.

وفهمه عبد الحق واللخمي على الثاني.

عبد الحق: هي الست فقط، ويعتد بالتكبيرة في قضاء الثانية، وهي خمس بغير القيام؛ لوضوحه.

[[مستحبات العيد: ]]

ثم ذكر مستحبات تتعلق بالعيد بعضها بصلاته، وبعضها بغيرها، فقال: وندب:

[١] إحياء ليلته بالعبادة فطرًا كان أو أضحى؛ لخبر: "من أحيى ليلتي

<<  <  ج: ص:  >  >>