للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في منعهم كراء ما لا يعرف بعينه كقدور الفخار بغيرها الدخان بحيث لا تعرف، إلا أن ينقش عليها.

[٢٣] وجاز العقد على حفر بئر يكون إجارة، إن عين مقدار العمل وصفته، وله بحساب ما عمل، ويرجع بجميع الأجرة إن انهدمت عند الفراغ، ويكون جعالة إن لم يعين، ولا شيء إلا بتمام العمل، كما لو انهدمت قبل فراغها.

[[المكروه في الإجارة: ]]

ولما تكلم على الممنوع والجائز ذكر المكروه، فقال:

[١] ويكره حلي، أي: إجارته، واستثقله مالك بأنه ليس من أخلاق الناس، وليس بحرام بين، وكان يقول: لا بأس به.

وهل كراهته لنقصه، وقد أخذ في مقابله ذهب أو فضة، أو لأنهم كانوا يرون أن عاريته زكاته؟ خلاف، كإجار مستأجر دابة ليركبها، وأجرها بمثله.

وفي نسخة الشارح في الصغير قبل قوله لمثله أو لفظ، ومعناها: إذا اكتراها فظ، أي: غليظ، كره له كراؤها لمثله.

وربما أشعر قوله: (لمثله) بأن ذلك في الركوب، وأنه لو اكتراها لحمل إردب حنطة مثلًا وأكراها لمثل ما اكتراها له لم يكره، وهو كذلك؛ ففي المدونة: كره مالك لمكتري الدابة لركوبه كراؤها من غيره، وإن كان أخف منه أو مثله، فإن أكراها لم أفسخه، وإن تلفت لم يضمن إذا أكراها فيما اكتراها فيه من مثله وحالته، وأمانته وخفته.

[٢] وتكره إجارة على تعليم فقه، ومنه: تعليم فرائض كبيع كتبه، أي: العلم، كرهه مالك.

اللخمي: وعليه يكره على كتابته.

ولابن عبد الحكم: بيعت كتب ابن وهب بثلثمائة دينار وأصحابنا

<<  <  ج: ص:  >  >>