للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تذييل]

للمسألة نظائر، منها: الراعف لا يبني إلا على ركعة بسجدتيها، ومنها: من عليه فوائت يفضل بعد قضائها ركعة بسجدتيها، ومن امتنع من الصلاة أخر لبقاء ركعة بسجدتيها، وكل ذلك من الوقت الضروري، ونظمتها، فقلت:

فضل الجماعة راعف متكاسل ... وكثير فائتة ومعها حاضرة

ذو العذر وقت ضرورة لجميعهم ... في ركعة ولسجدتيها حاضرة (١)


= وبكثرة الجماعة وقلتهم وبأن السبع مختصة بالفجر والعشاء أو الفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك وبأن السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية وهذا الوجه عندي أوجهها لطلب الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها ولتأمينه إذا سمعه ليوافق تأمين الملائكة ثم الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى.
ونقل الطيبي عن التوربشتي ما حاصله أن ذلك لا يدرك بالرأي بل مرجعه إلى علم النبوة التي قصرت علوم الألباء عن إدراك حقيقتها كلها. انتهى.
وقال ابن عبد البر: الفضائل لا تدرك بقياس ولا مدخل فيها للنظر وإنما هي بالتوقيف، قال: وقد روي مرفوعًا بإسناد لا أحفظه الآن: "صلاة الجماعة تفضل صلاة أحدكم بأربعين درجة" وقال الباجي: هذا الحديث يقتضي أن صلاة المأموم تعدل ثمانية وعشرين من صلاة الفذ لأنها تساويها وتزيد عليها سبعًا وعشرين".
(١) قال الأجهوري: "وفي كلامه أمور إن كلامه يوهم اختصاص هذا الحكم بهذه المذكورات وليس كذلك كما ستراه.
الثاني: قوله: (وفضل الجماعة لا يحصل. . إلخ) مخالف لما قدمه عند قوله: (وإنما يحصل فضلها بركعة) من أنه يحصل فضلها بركعة، وإن لم تكن بسجدتيها.
الثالث: قوله: (والراعف لا يبني إلخ) فيه نظر إذ الراعف يبني ولو على الإحرام ولا يعتد إلا بركعة بسجدتيها وفرق بين البناء والاعتداد.
الرابع: قوله: (ومن عليه فوائت. . إلخ) فوائت يسيرة كما ذكره في النظم على ما في خطه في الكبير، فيه نظر أيضًا؛ إذ هو خلاف المعتمد من أنه يصلي الفوائت اليسيرة، وإن خرج وقت الحاضرة.
وفي نسخة من الصغير: (كثيرة)، وهي مشكلة أيضًا؛ لأن من عليه فوائت كثيرة فليس له أن يصليها بحيث يخرج الصلاة عن وقتها الاختياري.
الخامس: قوله: (وكل ذلك في الوقت الضروري) فيه نظر؛ لأنه يحصل فضلها بركعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>