للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإمام على أشرف مما عليه أصحابه" (١).

[[حكم صلاة المرتفع: ]]

ولما أخرجها من الجائزات، أتبعها ببيان حكمها، معترضًا به بين الجائزات، فقال: وبطلت بقصد إمام ومأموم به -أي: بالارتفاع- الكبر؛ لتحريمه إجماعًا، ومنافاته للصلاة.

والباء في (بقصد) للسببية، وللشارح في الصغير بكاف التشبيه، بدل الباء، قال: وهو لإفادة حكم البطلان. انتهى، وعلى هذا فهي باطلة في قوله: (لا عكسه)، دون التقرير الثاني.

وظاهر كلامه: البطلان، كان الموضع متسعًا أو لا، ونحوه قول المدونة: فإن فعلوا أعادوا أبدًا.

وفهم من كلامه الصحة إذا لم يقصد الكبر، وهو كذلك على أحد القولين عند المتأخرين.

[ارتفاع الإمام يسيرًا: ]

ثم استثنى من قوله: (لا عكسه)، فقال: إلا أن يكون ارتفاعه عنهم


= سحنون ويحيى بن عمر وأخذه فضل من قوله في المدونة: إنهم يعبثون. انتهى. ومعنى يعبثون يقصدون التكبر والجبروت على المأمومين كما ذكره (ح).
وقال بعض الشراح في قوله إلا بكثير أو لقصد تعليم كصلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- على المنبر قاله عياض وقبله ابن عرفة أو تدعوه ضرورة إلى ذلك من ضيق مكان ونحوه كما في المجموعة عن مالك في الإمام يصلي في السفينة وبعضهم فوق وبعضهم تحت إن لم يجدوا بدأ فلذلك جائز. انتهى.
وبهذا يقيد قوله فيما سبق: (واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها) بما إذا كان في الموضع اتساع.
فإن قيل: لو لم تكن الصلاة في السفينة مع الاتساع ممنوعة أو باطلة كما في غير السفينة.
فيقال: إن السفينة مظنة الضيق ويعسر انتقال المأموم إلى الإمام وانتقال إليه غالبًا".
(١) لم أقف عليه في كتب الحديث والأصحاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>