[[اعتبار المخرج المعتاد: ]]
من مخرجيه: متعلق بالخارج، تخصيصًا للناقض منه بكونه من القبل أو الدبر، أو ما ينزل منزلتهما من ثقبة تحت المعدة إن انسدا، أي: المخرجان، وإلا بأن لم ينسدا، أو خرج الناقض من الثقبة، فقولان بالنقض وعدمه، حكاهما في توضيحه عن ابن بزيزة.
قال: وكذا إن كان فوق المعدة.
وتخصيصه النقض بما ذكر مشعر بأن من اعتاد القيء بصفة المعتاد لا ينقض، وهو أحد القولين.
والثقبة: بضم المثلثة، الحزق النافذ، جمعها: ثقب بسكون القاف وفتحها.
والمعدة ككلمة وبالكسر: موضع الطعام قبل انحداره للأمعاء، وهو لنا بمنزلة الكرش لذي الأظلاف والأخفاف، جمعها: معد، كـ (كتف) و (عنب) قاله في القاموس.
[[ما يؤدي للحدث: ]]
ولما ذكر الحدث أتبعه بذكر سببه، وهو: مظنته، قال في الذخيرة: المظنة: هي التي يوجد عندها النظر من باب مقتل ومضرب، الذي هو محل القتل والضرب؛ فَجَعْلُهُ مكان الظن مجاز، فقال: ونقض بسببه الضمير للحدث، أي: أنه مؤد للحدث؛ لكونه سببًا في خروجه، وهو -أي: السبب الّذي هو المظنة- ثمانية كما في الذخيرة، منها أربعة داخلة في قوله: زوال عقل، إن لم يكن زواله بنوم، بل بخنق جزء قائمًا قائمًا أو
= الثاني: إذا كان يضبط وقت مجيئه ويعلم أنه يأتيه إذا دخل وقت العصر مثلًا ولا يأتيه قبل ذلك فإنه يصلي العصر قبل وقته، وكذا يقول في العشاء، وهذا إذا كان مجيئه يعم وقت العصر ويعم وقت العشاء، فإن كان ينقطع قبل خروج وقتها فإن كان ما ينقطع فيه من ضروريهما فتقدمه لها ليس بجائز، وإن كان ينقطع وقد بقي من اختياريهما ما يسعهما فليس له تقديمه، وكلامنا هذا في السلس الناقض.